responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 212


في السرائر [1] ، وهو المشهور بين الأصحاب [2] .
وظاهر إطلاقاتهم يقتضي عدم الفرق بين صوم رمضان وغيره من الواجبات . وتردّد في المنتهي في غير رمضان من جهة تعميم الأصحاب في جعل تعمّد البقاء على الجنابة من المفطرات للصوم مطلقاً ، ومن جهة عدم التنصيص إلَّا على صوم شهر رمضان أو قضائه [3] .
وكيف كان فالأقوى في شهر رمضان هو المشهور ، للإجماع المنقول ، والصحاح المستفيضة [4] .
ويظهر من الصدوق في المقنع عدم الوجوب [5] ، ومال اليه المحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه [6] ، لقوله تعالى * ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ) * إلى قوله * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) * [7] والأخبار الصحيحة وغيرها [8] .
والجواب عن الآية بمنع رجوع المخصص إلى الجملة الأُولى ، وبمنع عموم الليل ، سيّما وهو رفع للسلب الكلَّي ، وهي الحرمة تمام الليل ، وكونه في كلام الحكيم لا يوجب أزيد من حمل الإطلاق على ما يخرجه عن اللغويّة ، وهو يحصل بما يبقى منه مقدار الغسل .
وعن الأخبار بحملها على التقيّة ، كما ينادي بها إسنادها إلى عائشة في بعضها [9] ،



[1] السرائر 1 : 377 .
[2] كالشيخ في المبسوط 1 : 271 ، والعلامة في القواعد 1 : 178 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 16 .
[3] المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 566 .
[4] الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 .
[5] المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 .
[6] مجمع الفائدة 1 : 71 .
[7] البقرة : 187 .
[8] الوسائل 7 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 .
[9] التهذيب 4 : 210 ح 610 ، والاستبصار 2 : 85 ح 266 ، الوسائل 7 : 39 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6 .

212

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست