responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 213


ونسبة ذلك الفعل إليه صلَّى اللَّه عليه وآله بعنوان الاستمرار في آخر [1] . ولبعضها محامل أُخر .
ومثله قضاؤه ، للأخبار المعتبرة [2] .
وأما المستحبات ، فالأقوى عندي عدم الاشتراط ، لصحيحة حبيب الخثعمي [3] وموثّقة ابن بكير [4] فيجوز ، وإن تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر .
وأما غسل الحيض فقال في المنتهي : لم أجد لأصحابنا نصاً صريحاً ، واختار في المنتهي اشتراطه [5] ، وفي النهاية عدمه [6] ، وتردّد في المعتبر [7] .
والأوّل أقرب ، لموثّقة أبي بصير [8] ، ولتوقّف اليقين بالبراءة عليه .
فلو تعذّر الغسل فالأقرب وجوب التيمّم بدلًا عن الغسل فيهما ، لما سيأتي من وجوبه لكلّ ما تجب له الطهارتان ، والصواب الكون عليه حتّى يدخل الفجر .
وأما غسل الاستحاضة ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى من بعضهم عليه الوفاق [9] بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التي تجب عليها ، لصحيحة عليّ بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلَّت وصامت شهر رمضان كلَّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ قال :



[1] التهذيب 4 : 213 ح 620 ، الاستبصار 2 : 88 ح 277 ، الوسائل 7 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 5 .
[2] الوسائل 7 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 .
[3] الفقيه 2 : 49 ح 212 ، الوسائل 7 : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1 .
[4] الكافي 4 : 105 ح 3 ، الوسائل 7 : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2 .
[5] المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 566 .
[6] نهاية الأحكام 1 : 21 .
[7] المعتبر 1 : 226 .
[8] التهذيب 1 : 393 ح 1213 ، الوسائل 7 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1 .
[9] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 17 ، والسبزواري في الذخيرة : 76 .

213

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست