نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
وأما المستحاضة فلا وجه للمنع فيها . وهل تشترط قراءة القرآن غير العزيمة بالغسل أم تجوز بدونه ؟ والمشهور الجواز ، بل ادّعى عليه الإجماع السيد [1] والشيخ [2] والمحقّق في المعتبر [3] ، وعن سلَّار التحريم مطلقاً [4] . وعن ابن البرّاج تحريم ما زاد على سبع [5] ، وعن بعض تحريم ما زاد على السبعين [6] . واشتهر بين المتأخّرين حمل رواية سماعة : « قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات » [7] على الكراهة . وربّما يؤيّد ذلك بحكاية عبد الله بن رواحة مع زوجته وبعض الروايات الأُخر [8] ، وكلاهما عاميان . فحمل المنع حيثما وجد على التقيّة أولى ، لعدم مقاومتها للأخبار المتظافرة عموماً ، وخصوصاً الصحيحة المعتبرة جدّاً ، فالحكم بكراهة ما زاد على السبع أيضاً في غاية الإشكال . وكذلك يجب غسل الجنابة للدخول في الصوم الواجب ، وادّعى عليه الإجماع
[1] الانتصار : 31 . [2] الخلاف 1 : 100 مسألة 47 . [3] المعتبر 1 : 187 . [4] حكاه في الذكرى : 34 عن كتاب الأبواب والفصول لسلَّار . [5] المهذب 1 : 34 . [6] حكاه في المنتهي 2 : 219 ، وهو محكي عن القاضي كما في رياض المسائل 1 : 318 ، ومفتاح الكرامة 1 : 327 . وقال في المبسوط 1 : 29 والاحتياط ألَّا يزيد على سبع أو سبعين . [7] التهذيب 1 : 128 ح 350 ، الاستبصار 1 : 114 ح 383 ، الوسائل 1 : 494 أبواب الجنابة ب 19 ح 9 . [8] حكاية عبد الله بن رواحة أنّه تخلَّص عن تهمة امرأته بشعر موهم للقراءة فقالت : صدق رسول الله وكذب بصري ، فأخبر النبيّ ( ص ) فضحك حتّى بدت نواجذه . وأما الرواية التي نقلت عن عليّ ( ع ) : لم يكن يحجب النبيّ ( ص ) عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة ( منه رحمه الله ) . وانظر المستدرك 1 : 465 أبواب الجنابة ب 12 ، والذكرى : 34 ، 35 .
211
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 211