responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 210


وربّما قيل بعدم الحرمة للحائض بعد الانقطاع ولما تغتسل ، وفيه إشكال ؛ وقياسه على الطلاق والوقاع باطل .
ثم إنّهم حكموا بحرمة وضع الجنب والحائض شيئاً في المساجد ، وادّعى بعضهم عليه الإجماع [1] .
ويدلّ عليه الصحيحان الشاملان لما استلزم المكث وعدمه ، والوضع من داخل أو خارج [2] ، فلا وجه للتفرقة . ومقتضى ذلك وجوب الغسل للوضع إن وجب . وخلاف سلَّار وحكمه بالكراهة أيضاً ضعيف [3] .
وأما غسل النفاس ، فيظهر مما سبق .
وأما الاستحاضة ، فالأقرب فيها الجواز للأصل .
وكذلك يجب لقراءة العزائم ، ويشترط به في الجنب والحائض بالإجماع والأخبار المعتبرة [4] .
والإجماع على نفس السورة ، مطابقاً لما رواه في المعتبر عن جامع البزنطي [5] وإن كان في سائر الروايات نفس السجدة .
وألحق الأصحاب البسملة بقصدها أيضاً .
والكلام في اعتبار انقطاع الحيض كما تقدّم ، وكذلك الكلام في النفساء .



[1] كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 549 ، وصاحب الحدائق 3 : 54 .
[2] وهما صحيحة عبد الله بن سنان وفيها : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً الكافي 3 : 51 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 339 ، الوسائل 1 : 490 أبواب الجنابة ب 17 ح 1 . وصحيحة زرارة أوردها في الكافي 3 : 106 ح 1 ، التهذيب 1 : 397 ح 1233 ، الوسائل 2 : 583 أبواب الحيض ب 35 ح 1 .
[3] المراسم : 42 .
[4] انظر الوسائل 1 : 220 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 6 ، وص 494 أبواب الجنابة ب 19 ح 7 . وفيها : قلت الجنب والحائض يقرءان شيئاً ؟ قال : نعم ما شاءا إلَّا السجدة .
[5] المعتبر 1 : 187 .

210

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست