responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 209


لا يستلزم إلَّا وجوب الوضوء للصلاة ونحوها .
نعم يمكن أن يقال : ظاهر الآية [1] ومثل قولهم عليهم السلام : « لا يمسّه وهو على غير وضوء » و « لا تمسّه من غير طهر » [2] الطهارة التي حصل موجبها للمكلَّف حين المسّ ، لكن لا يثبت من ذلك إلَّا عدم جواز المسّ إلَّا في حال الطهارة ، لا وجوب الطهارة للمسّ .
إلَّا أن يقال عدم جوازه إلَّا في هذه الحال مع وجوبه يستلزم تحصيل هذه الحالة ، فيثبت وجوبه له أيضاً ، أو تحمل الآية على المطهر من جميع الأحداث ، بأن لا يبقى له مانع من شيء من المشروطات بالطهارة بقرينة وقوع المطلق في كلام الحكيم ، فيستلزم ذلك لزوم ارتفاع كلّ ما يصدق عليه الحدث في الجملة .
وهذا مع أنّ المسّ حينئذٍ من العبادات ، واستصحاب شغل الذمة ، والشكّ في الشرط ، يرجّح المنع ، وهو الأقوى .
وكذلك يجب للمكث في المساجد ودخول المسجدين إن وجبا . أما غسل الجنابة والحيض فللإجماع ، نقله جماعة [3] .
وكذلك اشتراطهما ، ويدلّ عليه أيضاً أنّهما حرام على الجنب والحائض بالإجماع والأخبار المعتبرة ، ولقوله تعالى * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [4] على التفسير الوارد في الصحيح .
وخلاف سلَّار وقوله بكراهة ذلك [5] ضعيف ، فيتوقّف الامتثال على الغسل من باب المقدّمة .



[1] قوله تعالى * ( ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) الواقعة : 79 .
[2] انظر الوسائل 1 : 269 أبواب الوضوء ب 12 .
[3] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 16 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 70 ، وصاحب المدارك 1 : 15 .
[4] النساء : 43 .
[5] المراسم : 42 .

209

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست