responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 208


ومطلقات ما دلّ على وجوب الغسل للجنابة وغيرها [1] محمولة على ذلك ، وأخبار المستحاضة مصرّحة [2] .
فلا وجه لإنكار دلالة الأخبار على وجوب الغسل للصلاة .
وكذلك للطواف الواجب ، للإجماع كما نقلوه [3] ، ولصحيحة عليّ بن جعفر وغيرها [4] .
ولِمسّ كتابة القرآن إن وجب ، لحرمة مسّه على الجنب والحائض ، للإجماع كما نقلوه [5] .
وكذلك النفساء ، للإجماع المنقول في المعتبر وغيره على أنّه يحرم عليها ما يحرم على الحائض [6] ، فيتوقّف إتيان الواجب على الغسل ، فيجب من باب المقدّمة .
وأما الاستحاضة ، ففيه قولان . للمانع : الآية ، فإنّ عنوان المحدث صادق عليها ، فلا تمسّها إلَّا بعد التطهّر .
وللمجوّز : الأصل ؛ ومنع الدلالة ، فإنّ الحدث من الأُمور الإضافيّة ، فإنّ البول مثلًا حدث بالنسبة إلى الصلاة ، لا دخول المساجد وقراءة العزائم ، والمسلَّم هنا هو المنع عن الصلاة والطواف ، والجواز في غيرهما مستصحب ، سيّما لو لم يطرأ لطهارتها السابقة ناقض آخر . وكون الاستحاضة كالحدث الأصغر في إيجاب الوضوء



[1] الوسائل 1 : 462 أبواب الجنابة ب 1 .
[2] الوسائل 2 : 604 أبواب الاستحاضة ب 1 .
[3] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 16 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 70 .
[4] الكافي 4 : 420 ح 4 ، التهذيب 5 : 117 ح 381 ، الاستبصار 2 : 222 ح 765 ، قرب الإسناد : 104 ، الوسائل 9 : 444 أبواب الطواف ب 38 ح 4 . عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء مما طاف » وانظر باقي روايات الباب كصحيحة محمّد بن مسلم .
[5] كالعلامة في المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 279 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 49 .
[6] المعتبر 1 : 257 .

208

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست