responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 202


في موضع .
والأظهر اشتراط الانفصال ، فلو بقي في العضو لمعة لم يصبها الماء ، وكان في أطرافه من الرطوبة ما يحصل بها الغسل ، يجوز صرفه إليها .
ويؤيّده عدم انفكاك مطلق الطهارة عن ذلك ، لتعسّر أخذ الماء لكل جزء جزء على حدة .
ومن أفراد المستعمل : ما لو غمس فيه العضو أو ارتمس فيه ، والظاهر تحقّق الطهارة به ، لأنّه يصير مستعملًا بعد تحقّق الغسل ، وكذلك بعد تمام الارتماس ، فإنّ الغسل في الارتماسي لا يتحقّق إلَّا بانغماس الجميع .
والظاهر عدم اشتراط الخروج في تحقّق الاستعمال إذا نوى الغسل قبل الدخول .
والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب : أنّ هذا الحكم في القليل ، وأما الكثير فلا ، لعدم انصراف الأدلَّة إليه ، وللزوم العسر والحرج ، ولعمل الناس في كلّ عصر ومصر من غير نكير ، ولعدم التنبيه في الأخبار الواردة في إجزاء الارتماس على أنّ ذلك إنّما يكون لغسلٍ واحد ؛ مع عموم الابتلاء به .
ثم إنّ الأدلَّة وإن كانت أكثرها مخصوصة بالجنابة ، لكن عدم القول بالفصل ، ورواية ابن سنان على وجه بعيد ، وما دلّ على اتّحاد غسل الجنابة والحيض يعمم الحكم [1] .
والمشهور كراهة التمندل بعد الوضوء ، وربّما نقل عن بعضهم القول بالعدم [2] ، ونسبه العلامة إلى الشيخ في الخلاف [3] ، وهو غير ظاهر .
وكيف كان ، فالمذهب هو الكراهة ، لرواية محمّد بن حمران ، عن الصادق



[1] انظر الوسائل 2 : 566 أبواب الحيض ب 23 .
[2] نقله عن المرتضى في الذكرى : 95 .
[3] قال الشيخ : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء وتركه أفضل . الخلاف 1 : 97 مسألة 44 ، ونسبه إليه في التذكرة 1 : 202 ، ونسبه إلى الخلاف للشيخ في المنتهي 1 : 310 .

202

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست