responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 203


عليه السلام : « من توضّأ وتمندل كانت له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل كانت له ثلاثون حسنة » [1] .
وأُورد عليه بالقدح في السند [2] ، وبأنّه يدلّ على قلَّة الثواب ، وجعل الكراهة في العبادات بمعنى أقلَّيّة الثواب محلّ نظر .
وفيه : أنّ ورود الرواية في الكافي والفقيه مع عمل الأصحاب سيّما في المكروهات يدفع الضعف . وليست الدلالة من جهة قلَّة الثواب حتّى يكون مورداً للنظر المذكور ، بل لأنّ التمندل عارض وحابط للحسنات الزائدة ، فإنّ الأصل هو عدم [3] التمندل ، وليس ذلك إلَّا لحزازة حاصلة من جهة التمندل ، وهو معنى الكراهة . وقد يستدلّ بوجوه أُخر ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها .
وأما صحيحة محمّد بن مسلم النافية للبأس في التمندل وغيرها [4] ، فمحمولة على نفي الحرمة وبيان الجواز .
وصحيحة منصور الدالَّة على فعل الصادق عليه السلام أيضاً [5] محمولة على العذر من جهة عارض .
وكذلك موثّقة إسماعيل بن الفضل الدالَّة على مسح وجهه عليه السلام بأسفل قميصه ، وأمره ابنه إسماعيل أيضاً بذلك [6] .
ويحتمل أن تكون الكراهة مختصة بالتمندل ، والذيل ليس بمنديل ، والأحوط الاجتناب عنه أيضاً .



[1] الكافي 3 : 70 ح 4 ، الفقيه 1 : 31 ح 105 ، المحاسن : 429 ح 250 ، ثواب الأعمال : 39 ، الوسائل 1 : 334 أبواب الوضوء ب 45 ح 5 .
[2] باشتمال سندها على عليّ بن المعلَّى فإنّه لم يوثّق .
[3] عدم ليست في « ز » ، والمراد أنّ الوضوء المتيقّن كماله وجوازه هو مع عدم التمندل .
[4] التهذيب 1 : 364 ح 1101 ، الوسائل 1 : 333 أبواب الوضوء ب 45 ح 1 .
[5] الفقيه 2 : 226 ح 1065 ، الوسائل 1 : 333 أبواب الوضوء ب 45 ح 4 .
[6] التهذيب 1 : 357 ح 1069 ، الوسائل 1 : 333 أبواب الوضوء ب 45 ح 3 .

203

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست