نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
والنهي فيه لرفع توهّم الوجوب ، فمعناه الجواز ، وبذلك يتم الاستدلال . وحكم المشكوك فيه مخرج بالدليل ، فلا يضرّ بالدلالة . ورواية عبد الله بن سنان المجبورة بالعمل [1] ، ورواية حمزة بن أحمد [2] ، وغيرها من الأخبار المؤيّدة للمطلوب . واستصحاب شغل الذمة . احتجّوا بالإطلاقات ، وبصحيحة عليّ بن جعفر [3] . والمطلق لا يقاوم المقيّد ، ولا الصحيحة ما ذكرنا من الأدلَّة ، مع أنّ فيها ما لا يخلو عن شيء . واعلم أنّ مباشرة يد الجنب للانية التي يغتسل منها لأجل أخذ الماء لا تضرّ وإن كان في الأثناء ، ولا يدخل بذلك في محلّ النزاع ، ولا وجه لتوقّف بعضهم في ذلك في الأثناء إذا وافق الجانب ، فإنّما الأعمال بالنيات . ولا تضرّه الطهارة من البقيّة بعد الفراغ أيضاً . ويستفاد ذلك من الأخبار أيضاً [4] . وكذلك لا يضرّ تقاطر الماء من جسده في الإناء ، وما ينتضح من الأرض منه ويدخل في الإناء ، كما يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب ، وإن كان يظهر من بعضهم دخوله في المتنازع [5] ، ولكن الظاهر العدم . وكيف كان ، فالأخبار الخاصة بذلك ولزوم العسر والحرج يعيّن ما ذكرنا . فالمراد بالمستعمل : هو القدر المعتدّ به من الماء المنفصل دفعة أو المجتمع بالتقاطر
[1] التهذيب 1 : 221 ح 630 ، الاستبصار 1 : 27 ح 71 ، الوسائل 1 : 155 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 . وفيه : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه . [2] التهذيب 1 : 373 ح 1143 ، الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1 . وفيه : ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء الحمام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب [3] التهذيب 1 : 416 ح 1315 ، قرب الإسناد : 84 ، الوسائل 1 : 156 أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1 . وفيه : وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزئه . [4] انظر الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المضاف ب 9 . [5] نقله عن أستاذه الوحيد البهبهاني في مفتاح الكرامة 1 : 89 .
201
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 201