نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 192
وحملها على الرخصة بعيد . ولا دلالة في رواية داود الرقّي عن الصادق عليه السلام عليه رواية الكشي قال ، فقلت : جعلت فداك ، كم عدّة الطهارة ؟ فقال عليه السلام : « ما أوجبه الله تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلَّى الله عليه وآله [ واحدة ] [1] لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له » [2] فإنّ ذلك بيان علَّة الندب وابتداء السنة ، ولذلك يطرد مع عدم اطراد العلَّة ، ونظيره في الشريعة كثير ، مثل غسل الجمعة وغيره . وحملها على الغرفتين أيضاً بعيد ، ولا دلالة لحسنة زرارة وبكير المرويّة في بيان وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله حيث قالا ، فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال : « نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلَّه » [3] على هذا التأويل ، إذ لا مانع من كونه مستحباً على حدة إذا احتاج الإسباغ إليه ، بل ولا نرى مانعاً من الغرفات الثلاث وأزيد إذا احتاج أصل الوضوء أو إسباغه إليها . وكذلك حملها على الغسلتين والمسحتين ردّاً على العامّة ، مؤيّداً بما روي عن ابن عباس : « إنّ الوضوء غسلتان ومسحتان » [4] مع عدم المنافاة بين المطلبين أيضاً . وكذلك حملها على التقيّة ، سيّما وفي بعضها أنّه لا يؤجر على ما زاد على الثنتين ، وهو بدعة . ومما يبيّن ما ذكرنا ويوضّحه [5] : تتمة رواية داود حيث دخل داود بن زربي حينئذٍ