responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 192


وحملها على الرخصة بعيد . ولا دلالة في رواية داود الرقّي عن الصادق عليه السلام عليه رواية الكشي قال ، فقلت : جعلت فداك ، كم عدّة الطهارة ؟ فقال عليه السلام : « ما أوجبه الله تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلَّى الله عليه وآله [ واحدة ] [1] لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له » [2] فإنّ ذلك بيان علَّة الندب وابتداء السنة ، ولذلك يطرد مع عدم اطراد العلَّة ، ونظيره في الشريعة كثير ، مثل غسل الجمعة وغيره .
وحملها على الغرفتين أيضاً بعيد ، ولا دلالة لحسنة زرارة وبكير المرويّة في بيان وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله حيث قالا ، فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال : « نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلَّه » [3] على هذا التأويل ، إذ لا مانع من كونه مستحباً على حدة إذا احتاج الإسباغ إليه ، بل ولا نرى مانعاً من الغرفات الثلاث وأزيد إذا احتاج أصل الوضوء أو إسباغه إليها .
وكذلك حملها على الغسلتين والمسحتين ردّاً على العامّة ، مؤيّداً بما روي عن ابن عباس : « إنّ الوضوء غسلتان ومسحتان » [4] مع عدم المنافاة بين المطلبين أيضاً .
وكذلك حملها على التقيّة ، سيّما وفي بعضها أنّه لا يؤجر على ما زاد على الثنتين ، وهو بدعة .
ومما يبيّن ما ذكرنا ويوضّحه [5] : تتمة رواية داود حيث دخل داود بن زربي حينئذٍ



[1] أضفناه من المصدر .
[2] رجال الكشي 2 : 82 ح 564 ، الوسائل 1 : 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 2 ، بتفاوت يسير .
[3] الكافي 3 : 25 ح 5 ، التهذيب 1 : 81 ح 211 ، الاستبصار 1 : 71 ح 216 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .
[4] التهذيب 1 : 63 ح 176 ، الدر المنثور 2 : 262 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 575 ، عمدة القارئ 2 : 238 .
[5] في « م » : يصحّحه .

192

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست