responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


فيكون الصاع على الأوّل منّاً وأربعة عشر مثقالًا وربعاً ، وعلى الثاني منّاً بنقصان خمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال .
وربّما يقال : إنّ ماء الاستنجاء داخل في ذلك ، لأنّ المدّ يزيد على ذلك . وقد يستشهد ببعض الروايات [1] ، ولا دلالة فيها أصلًا .
وأنت خبير بأنّ الوضوء الكامل سيّما على القول باستحباب تثنية الغسلات لا يكاد يفيه المدّ ، إلَّا مع الاجتهاد .
والقول باستحبابها هو المشهور بين الأصحاب ، المدّعى عليه الإجماع في السرائر [2] . ويظهر من الكليني [3] والصدوق [4] والبزنطي [5] عدم الاستحباب . ونسب الشيخ القول بالحرمة إلى بعض الأصحاب [6] .
والأقوى الأوّل ، للأخبار [7] المستفيضة ، منها صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ، فقال : « مثنى مثنى » [8] وبهذا المضمون روايات كثيرة .
وظاهر الجملة الخبريّة وإن كان هو الوجوب ، إلَّا أنّ الإجماع على حملها على الاستحباب ، لكونه أقرب مجازاته .



[1] أشار بذلك إلى قول الشهيد في الذكرى : 95 ، والرواية هي رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين ( ع ) ، وهي في الوسائل 1 : 282 أبواب الوضوء ب 16 ح 1 ، وهي دالَّة على دخول ماء الاستنجاء فيه .
[2] السرائر 1 : 100 .
[3] الكافي 3 : 27 . قال بعد رواية عبد الكريم : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة وإنّ الذي جاء عنهم أنّه قال الوضوء مرّتان إنّما هو لمن لم يقنعه مرّة .
[4] الفقيه 1 : 29 . قال : الوضوء مرّة مرّة ومن توضّأ مرّتين مرّتين لم يؤجر .
[5] قال في نوادره : واعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر . نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر 3 : 553 .
[6] الخلاف 1 : 87 مسألة 38 .
[7] في « م » زيادة : المعتبرة .
[8] التهذيب 1 : 80 ح 208 ، الاستبصار 1 : 70 ح 213 ، الوسائل 1 : 310 أبواب الوضوء ب 31 ح 28 .

191

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست