نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 190
ويستحبّ إسباغ الوضوء ، للأخبار المستفيضة [1] . وأن يكون بمدّ ، للإجماع ، والأخبار [2] . وهو رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، للصحيح على الأشهر الأقوى . ورواية سماعة مع ضعفها [3] لا تدلّ على مذهب البزنطي [4] من كونه رطلًا وربعاً بالعراقي ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً ، أحد وتسعون مثقالًا على الأصح ، وتطابقه رواية الهمداني : « إنّ الصاع يكون في الوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة » [5] فإنّ الظاهر أنّ المراد من الوزنة الدرهم . خلافاً للعلامة في بعض أقواله ، حيث جعله تسعين مثقالًا ، مائة وثمانية وعشرين درهماً ، وأربعة أسباع درهم [6] . والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير بلا خلاف وسيجيء الكلام في خبر المروزي الدال على خلافه [7] فيكون المد مساوياً لربع مَنّ تبريزي يوازي ثلاثين شاهيات من فلوس بإضافة ثلاث مثاقيل صيرفيات ونصف ونصف ثمن مثقال . وإذا كان على وزان ثمان عباسيّات من فلوس ، كما هو المتداول الان ، فيكون ربعه مع نقصان ستة مثاقيل وربع مثقال وربع ثلاثة أرباع مثقال .