responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 189


استحبابه ، نقله الشيخ في الخلاف [1] . والأصل فيه قوله صلَّى الله عليه وآله : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلَّها لا ترى نار جهنم » [2] .
وأن يدعو عند كلّ فعل بالمأثور في رواية عبد الرحمن بن كثير وغيرها [3] .
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بالباطن ، لرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، أنّه قال : « فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [4] ، وما رواه الفقيه مرسلًا عن الرضا عليه السلام [5] .
وربّما يقال : ظاهرهم استحباب البدأة بما ذكر في الغسلة الأُولى ، ولكن الروايتان قابلتان لإرادة كلّ من الغسلتين [6] .
وفي المدارك : إنّ مقتضى كلام أكثر القدماء أنّ الثانية كالأُولى ، وعليه العمل [7] ، وكذا فهمه جدّه [8] . وذهب جماعة منهم المحقّق [9] والشهيد [10] إلى استحباب بدأة الرجل بالظاهر في الأُولى ، وفي الثانية بالباطن ، عكس المرأة ، والرواية لا تدلّ عليه .



[1] الخلاف 1 : 85 مسألة 35 .
[2] الفقيه 1 : 31 ح 104 ، المقنع : 8 ، ثواب الأعمال : 33 ، علل الشرائع : 280 ، الوسائل 1 : 341 أبواب الوضوء ب 53 ح 1 .
[3] تقدّمت في ص 170 ، وانظر الوسائل 1 : 282 أبواب الوضوء ب 16 ، وص 297 ب 26 .
[4] الكافي 3 : 28 ح 6 ، التهذيب 1 : 76 ح 193 ، الوسائل 1 : 328 أبواب الوضوء ب 40 ح 1 ، وفي طريقها إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي . وهو مجهول .
[5] الفقيه 1 : 30 ح 100 ، الوسائل 1 : 328 أبواب الوضوء ب 40 ح 2 .
[6] في « ز » : قابلتان لكلّ من الغسلتين .
[7] المدارك 1 : 249 .
[8] روض الجنان : 42 . قال : وجماعة من الأصحاب لم يفرّقوا بين الغسلتين .
[9] الشرائع 1 : 16 .
[10] البيان : 50 .

189

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست