نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
وغسل الباقي ، وجب ، ولا يتيمّم [1] . وهذا صريح فيما ذكرنا . فالحاصل أنّ مرادهم في هذا المقام نفي التبعيض ، ومع إمكان الجبيرة فيجب ولا يتبعّض [2] . ومما أوقعهم في الحمل على التخيير : كلام العلامة في المنتهي ، حيث أورد نظير ما نقلنا عن المبسوط من الرد على العامّة في التبعيض وعدم الفرق بين أقلّ الأعضاء والأكثر ، ثم استدلّ لمن أوجب الجمع منهم برواية جابر ، قال : « خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منّا شجّة في وجهه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة للتيمّم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلمّا قدمنا على النبيّ صلَّى الله عليه وآله أُخبر بذلك ، فقال : قتلوه ، قتلهم الله ، ألا يسألوا إذا لم يعلموا ، فإنّما شفاء العيّ السؤال ، إنّما كان يكفيه أن يتيمّم و [3] يعصب على جرحه ، ثمّ يمسح عليه ، ثم يغسل سائر جسده » [4] . وأجاب عنه بما حاصله أنّ الواو بمعنى أو ، يعني كان يكفيه أحد من الأمرين : التيمّم ، أو التعصّب والمسح وغسل سائر الأعضاء ، ففهم بعضهم من ذلك أنّه يقول بالتخيير بين الأمرين [5] . أقول ، أما أوّلًا : فجواب العلامة من باب الجدل . وثانياً : إنّ العمل على مقتضى الجبيرة في الوضوء إجماعيّ بينهم ، فلا معنى للتخيير . وعدم القول بالفرق المدّعى في المنتهي إنّما هو في جانب الوجوب ، أو كان نظره إلى خلاف بعض العامّة في نفي الوجوب أيضاً .
[1] التذكرة 2 : 216 ، 217 . [2] في « ز » : تبعيض . [3] في « م » ، والمستدرك : أو . [4] تفسير أبي الفتوح الرازي 1 : 770 ، المستدرك 2 : 528 أبواب التيمّم ب 4 ح 4 . [5] المنتهي 2 : 33 .
181
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 181