نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 182
وبالجملة عدم القول بالفرق في الوجوب ، ولا يستلزم وجود القول بنفي الوجوب . وثالثاً : إنّه يمكن أن يكون مراد العلامة رحمه الله مطلق الترديد ، يعني أنّه كان يكفيه التيمّم أو العمل على مقتضى الجبيرة ، وإن كان ذلك على الترتيب ، بتقديم الجبيرة على التيمّم [1] ، فالترديد بالنسبة إلى حال المكلَّف ، لا نفس الطهارة . ورابعاً : بأنّه يمكن أن يكون التيمّم في الحديث بمعنى مطلق القصد ، كقوله تعالى * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * [2] . ومما ذكرنا ظهر : أنّ حمل الأخبار على التخيير أيضاً لا وجه له ، فإنّ الأخبار المجوّزة للتيمّم كلَّها مطلقة ، لا إشارة في أحدها إلى جواز التيمّم في صورة إمكان الجبيرة ، فتحمل على المقيّدات الموجبة للمسح على الجبيرة . مع أنّ كلَّها واردة في الغسل ، وليس فيها خبر يعارض ما ورد في وجوب المسح على الجبيرة في الوضوء . وعدم القول بالفصل المدّعى في المنتهي إنّما هو على أنّ كلّ من يقول بوجوب المسح على [3] الجبيرة في الوضوء يقول بوجوبه في الغسل ، لا أنّ كلّ من لا يقول بوجوبه في الغسل لا يقول بوجوبه في الوضوء . فلا إشكال في تعيّن وجوب المسح على الجبيرة في الوضوء أصلًا ، وإنّما الإشكال في الغسل من جهة معارضة تلك الأخبار المطلقة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة [4] ، وإطلاق حسنة كُليب [5] وكذلك رواية جابر المتقدّمة ، المقتضية
[1] في « ز » : بتقديم التيمّم على الجبيرة . [2] النساء : 43 . [3] في « ز » : في . [4] ص 158 . [5] المتقدّمة ص 158 .
182
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 182