responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 180


ومالك إلى أنّ الأعضاء أو البدن إن كان الأكثر منها صحيحاً يجب غسله وإلَّا فيتيمّم [1] [2] ، والشافعي وأحمد إلى أنّه يجب غسل ما أمكنه ، ويتيمّم للباقي [3] .
ولما كان من المقرر الثابت عند الشيخ وسائر علمائنا وجوب العمل على مقتضى ما تقدّم في الجبائر ، وكان من المفروغ عنه عندهم أنّ العدول إلى التيمّم إنّما هو بعد العجز ، فمرادهم هنا من وجوب التيمّم وعدم غسل العضو الصحيح هو إذا لم يمكن غسل العضو العليل ولو بطريق المسح على الجبيرة .
والذي يشهد بذلك ملاحظة كلماتهم فيما قبل وفيما بعد ، فإنّها [4] يخصّص بعضها بعضاً .
قال في التذكرة في مبحث الوضوء : إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر غسلها ، مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل ، ولو تضرّر بالمسح تيمّم .
وقال أيضاً : الجبيرة إن استوعبت محلّ الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلَّا مسح على الجبيرة ، وغسل باقي العضو ؛ ولو تعذّر المسح على الجبيرة تيمّم ، ولا يجب غسل باقي الأعضاء [5] .
وقال في بحث التيمّم : الطهارة عندنا لا تتبعّض ، فلو كان بعض بدنه صحيحاً ، وبعضه جريحاً ، تيمّم ، وكفاه عن غسل الصحيح .
ثم قال بعد ذلك : لو تمكَّن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة



[1] في « م » ، « ح » : ولا يتيمّم ، قال في الخلاف 1 : 154 ، وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر منها صحيحاً غسل الجميع ولا يتيمّم ، وإن كان الأكثر سقيماً تيمّم ولا يغسل .
[2] المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 51 ، التفسير الكبير 11 : 167 .
[3] المجموع 2 : 287 323 ، التفسير الكبير 11 : 166 ، وانظر المغني لابن قدامة الحنبلي 1 : 261 .
[4] في « ز » : فإنّما .
[5] التذكرة 1 : 207 ، 208 .

180

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست