نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 180
ومالك إلى أنّ الأعضاء أو البدن إن كان الأكثر منها صحيحاً يجب غسله وإلَّا فيتيمّم [1][2] ، والشافعي وأحمد إلى أنّه يجب غسل ما أمكنه ، ويتيمّم للباقي [3] . ولما كان من المقرر الثابت عند الشيخ وسائر علمائنا وجوب العمل على مقتضى ما تقدّم في الجبائر ، وكان من المفروغ عنه عندهم أنّ العدول إلى التيمّم إنّما هو بعد العجز ، فمرادهم هنا من وجوب التيمّم وعدم غسل العضو الصحيح هو إذا لم يمكن غسل العضو العليل ولو بطريق المسح على الجبيرة . والذي يشهد بذلك ملاحظة كلماتهم فيما قبل وفيما بعد ، فإنّها [4] يخصّص بعضها بعضاً . قال في التذكرة في مبحث الوضوء : إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر غسلها ، مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل ، ولو تضرّر بالمسح تيمّم . وقال أيضاً : الجبيرة إن استوعبت محلّ الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلَّا مسح على الجبيرة ، وغسل باقي العضو ؛ ولو تعذّر المسح على الجبيرة تيمّم ، ولا يجب غسل باقي الأعضاء [5] . وقال في بحث التيمّم : الطهارة عندنا لا تتبعّض ، فلو كان بعض بدنه صحيحاً ، وبعضه جريحاً ، تيمّم ، وكفاه عن غسل الصحيح . ثم قال بعد ذلك : لو تمكَّن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة
[1] في « م » ، « ح » : ولا يتيمّم ، قال في الخلاف 1 : 154 ، وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر منها صحيحاً غسل الجميع ولا يتيمّم ، وإن كان الأكثر سقيماً تيمّم ولا يغسل . [2] المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 51 ، التفسير الكبير 11 : 167 . [3] المجموع 2 : 287 323 ، التفسير الكبير 11 : 166 ، وانظر المغني لابن قدامة الحنبلي 1 : 261 . [4] في « ز » : فإنّما . [5] التذكرة 1 : 207 ، 208 .
180
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 180