نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 179
جرح ، وفي بعضها الكسر أيضاً [1] . وقد جمع بعضهم بين الأخبار بالتخيير ، أو بحمل الموجبة على ما إذا تضرر بغسل ما حول الجرح [2] . وبعضهم بين الأقوال ، بحمل قولهم في التيمّم على من استوعبت الجبيرة عضوه ، أو على من كان عذره مرضاً غير الجرح والقرح والكسر [3] . وأنت خبير بأنّ أكثر ما ذكر لا يتمّ بالنظر إلى الأخبار ولا كلام الأصحاب ، فإنّ مطلق الأخبار يُحمل على المقيّد ، وكذلك مطلق كلام الأصحاب ، فإنّ مرادهم من إطلاقهم كون الجرح والقرح سبباً للتيمّم هو بيان السبب في الجملة ، لا في جميع الأحوال بقرينة إجماعهم وسائر تصريحاتهم . وعمدة ما أوقعهم في هذا التوهّم : هو ما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ، والعلامة في المنتهي والتذكرة ، وغيرهما ، قال في المبسوط : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراح أو ضرر في إيصال الماء ، جاز له التيمّم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمّم كان أحوط ، سواء كان الأكثر عليلًا أو صحيحاً ، ذكر ذلك في مبحث التيمّم بعد ما ذكر في مبحث الوضوء أحكام الجبيرة على ما تقدّم من التفصيل [4] ، وفي معناه سائر العبارات [5][6] . وظنّي أنّ ذلك ليس مخالفة لسابقه ، بل هو ردّ على العامة ، حيث ذهب أبو حنيفة