responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 179


جرح ، وفي بعضها الكسر أيضاً [1] .
وقد جمع بعضهم بين الأخبار بالتخيير ، أو بحمل الموجبة على ما إذا تضرر بغسل ما حول الجرح [2] . وبعضهم بين الأقوال ، بحمل قولهم في التيمّم على من استوعبت الجبيرة عضوه ، أو على من كان عذره مرضاً غير الجرح والقرح والكسر [3] .
وأنت خبير بأنّ أكثر ما ذكر لا يتمّ بالنظر إلى الأخبار ولا كلام الأصحاب ، فإنّ مطلق الأخبار يُحمل على المقيّد ، وكذلك مطلق كلام الأصحاب ، فإنّ مرادهم من إطلاقهم كون الجرح والقرح سبباً للتيمّم هو بيان السبب في الجملة ، لا في جميع الأحوال بقرينة إجماعهم وسائر تصريحاتهم .
وعمدة ما أوقعهم في هذا التوهّم : هو ما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ، والعلامة في المنتهي والتذكرة ، وغيرهما ، قال في المبسوط : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراح أو ضرر في إيصال الماء ، جاز له التيمّم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمّم كان أحوط ، سواء كان الأكثر عليلًا أو صحيحاً ، ذكر ذلك في مبحث التيمّم بعد ما ذكر في مبحث الوضوء أحكام الجبيرة على ما تقدّم من التفصيل [4] ، وفي معناه سائر العبارات [5] [6] .
وظنّي أنّ ذلك ليس مخالفة لسابقه ، بل هو ردّ على العامة ، حيث ذهب أبو حنيفة



[1] الوسائل 2 : 966 أبواب التيمُّم ب 5 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 239 .
[3] جامع المقاصد 1 : 515 .
[4] المبسوط 1 : 35 ، 23 .
[5] قد تقرأ في النسخ : العبادات .
[6] انظر الخلاف 1 : 154 ، 158 ، والتذكرة 2 : 170 ، 216 ، والمنتهي 2 : 32 وج 1 : 128 .

179

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست