responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 178


والإشكال إنّما هو إذا لم يمكن تطهيره ، وإلَّا فيطهّر ، وكان في وجوبه أيضاً إشكال .
والمناص في أمثال ذلك هو الاحتياط .
وأما الجرح المجرّد ، فإذا لم يمكن غسله فيجب غسل ما حوله ، لصحيحة عبد الله بن سنان [1] ، وحسنة الحلبي المتقدّمة [2] .
وفي وجوب المسح عليه إن أمكن قولان ، من جهة الأصل وظاهر النص ، ومن جهة الإتيان بشبيه الغسل عند تعذّره ؛ والأوّل أظهر ، والثاني أحوط .
وأوجب بعض من قال بالثاني وضع شيء عليه ومسحه إن لم يمكن المسح أيضاً [3] ، تفريعاً على أصله ، وكونه حينئذٍ أحوط إذا لم يكن اللصوق مانعاً عن شيء من الصحيح .
وعلى القول بعدم الوجوب ، فلو وضعه فهل يجب حينئذٍ المسح عملًا بظاهر حسنة الحلبي ، أو لا ، لأنّ المتبادر منها العصائب المحتاج إليها أوّلًا ؟ إشكال .
وظاهرهم إلحاق القرح والكسر المجرّدين وغيرهما أيضاً بالجرح المجرّد . وعليك بالاحتياط فيما لا يستفاد من النص .
ثم إنّ جماعة من متأخري المتأخرين قد اشتبه عليهم الأمر في المقام من جهة كلمات الأصحاب ، واختلاف الأخبار ، وأخذوا تناقضاً ، واستشكلوا فيه ، وهو أنّهم ذكروا في مسألة الجبيرة وجوب الوضوء على النهج المذكور ، وذكروا في مبحث التيمّم أنّ من الأسباب الموجبة للتيمّم القروح والجروح وما أشبههما وأطلقوا ؛ وكذلك الأخبار الصحيحة مستفيضة في وجوب التيمّم على من به قرح أو



[1] الكافي 3 : 32 ح 2 ، التهذيب 1 : 363 ح 1096 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 3 .
[2] الكافي 3 : 33 ح 3 ، التهذيب 1 : 362 ح 1095 ، الاستبصار 1 : 77 ح 239 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 2 . وقد تقدّمت في ص 158 .
[3] كالعلامة في نهاية الأحكام 1 : 66 .

178

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست