نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 177
لأنّ المراد منها عدم وجوب غسل موضع الجبائر ، ولا ينافي وجوب المسح عليها . ولا يجب إجراء الماء على الجبيرة ، لعدم الدليل . وأما استيعاب المسح ، ففيه إشكال : لصدق المسح بالمسمّى كالمسح في الوضوء ، ولنيابته عن الغسل . ويضعف الأوّل : بأنّ ذلك من جهة الباء . نعم لا يشترط الاجتهاد في تتبع الأجزاء [1] ، فلا يضر عدم وصول البلَّة إلى الجميع . وكلّ ما ذكرنا يجري في موضع المسح أيضاً ، إلَّا أنّه مشروط بعدم إمكان تحصيل المسمّى بدون ذلك ، ولا يجب الاستيعاب فيه أيضاً . وفي معنى الجبائر والعصائب الطلاء واللصوق ، لحسنة الوشّاء [2] ، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام [3] ، وغيرهما . وفي اللصوق الذي يتضرر بإزالته مع عدم كون وضعه أوّلًا للعلَّة ، وإلحاقه بالجبيرة والعصائب ، إشكال . كالزائد من قدر الاحتياج في الجبائر والعصائب ، فلا تترك الاحتياط ، وهو ضمّ التيمّم . ثم إنّهم ذكروا أنّ المسح على الجبائر ، إنّما هو إذا كانت طاهرة ، وإلَّا فيجب وضع شيء طاهر عليها ثم مسحها . واحتمل الشهيد الاكتفاء بغسل ما حولها حينئذٍ كالجرح المجرّد [4] ، والأوّل أحوط ، وقيل : بل الأحوط المسح على النجس أوّلًا ، ثم على الطاهر فوقه [5] .
[1] في « م » ، « ح » : الإجراء . [2] التهذيب 1 : 364 ح 1105 ، وفي عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 22 ح 48 بلفظ آخر ، الوسائل 1 : 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 9 ، 10 . [3] الكافي 3 : 33 ح 4 ، التهذيب 1 : 363 ح 1097 ، الاستبصار 1 : 77 ح 240 ، الوسائل 1 : 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 5 . [4] ذكرى الشيعة : 97 . [5] نقله عن شرح المفاتيح في مفتاح الكرامة 1 : 281 .
177
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 177