responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 176


وعلى وجوب المسح عليها أيضاً مضافاً إلى الإجماع : حسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، قال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها » قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : « يغسل ما حوله » [1] .
وحسنة كليب الأسدي ، عنه عليه السلام : عن الرجل إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه ، فليمسح على جبائره وليصلّ » [2] .
ولا ينافي ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السلام : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به جراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ، مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ، مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته » [3] ومرسلة الصدوق : وقد روي في الجبائر ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « يغسل ما حولها » [4] .



[1] الكافي 3 : 33 ح 3 ، التهذيب 1 : 362 ح 1095 ، الاستبصار 1 : 77 ح 239 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 2 ، وعدّها حسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ، فإنّه لم يظهر توثيقه .
[2] التهذيب 1 : 363 ح 1100 ، الوسائل 1 : 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 8 . وعدّها حسنة لوقوع الكلام في راويها وقد ضعّفه البعض ، ووثّقه البعض الآخر برواية صفوان وابن أبي عمير عنه أو لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، والكلّ غير جيّد ولم يذكر فيه إلَّا مدحاً في الجملة . انظر معجم رجال الحديث 14 : 9751 / 120 .
[3] التهذيب 1 : 362 ح 1094 ، الاستبصار 1 : 77 ح 238 ، ورواها عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في الكافي 3 : 32 ح 1 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 1 .
[4] الفقيه 1 : 29 ح 94 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 4 .

176

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست