responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 167


ومما ذكرنا ظهر أنّ القول « باشتراط قصد الوجه والتعليل به معاً منضمّاً إلى نيّة التقرّب كما يظهر من بعض الأصحاب [1] » في غاية البعد .
ولا دليل لاعتبار سائر القيود يعتدّ به ، إلَّا ظاهر قوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * [2] الآية بناءً على ما تقدّم من أنّ الظاهر منه كون الشرط غرضاً للجزاء ، وأنّ قصد رفع الحدث مستلزم لإباحة الصلاة ، فيتخير بينهما أو أنّ استلزام رفع الحدث للاستباحة لا يستلزم كون الوضوء المنوي [3] فيه رفع الحدث مقصوداً فيه الاستباحة كما هو مدلول الآية ، فيتعين قصد الاستباحة [4] .
أو أنّ كون الوضوء واجباً للصلاة لا يستلزم وجوب قصد ذلك ، فإنّ المراد : أنّ الوضوء واجب للصلاة ، لا أنّ الوضوء الكائن للصلاة واجب ، فيثبت عدم اشتراط شيء منها [5] .
واكتفى بعض من اشترط قصد الاستباحة في الوضوء للصلاة الواجبة باستباحة أيّ مشروط كان وإن لم يكن فعله ممكناً [6] . وهذا وهن في وهن .
وقد استدلّ على الجمع بينهما : بأنّ الحدث مانع ، فيجب رفعه ، وأنّ الاستباحة وجه لذلك الرفع ، فيجبان .
وفيه : أنّ وجوب الأوّل لا يستلزم وجوب قصده ، وكذلك كون الثاني وجهاً للأوّل .



[1] التذكرة 1 : 140 ، جامع المقاصد 1 : 201 .
[2] المائدة : 60 .
[3] في « ز » : منوي .
[4] لعدم انطباقه على مقتضى دليلهم المقدوح فيه ، ففيه وهنان ( منه رحمه الله ) .
[5] في « م » « ح » : منهما .
[6] قال في جامع المقاصد 1 : 202 بعد نقل قول العلامة في القواعد ( أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ) قال : وتنكيره يشعر بأنّ المراد الاجتزاء بنيّة استباحة أيّ مشروط اتفق ، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلًا صحّ كما يحكى عن ولد المصنف ، وصرّح به شيخنا الشهيد في البيان . انظر البيان : 44 .

167

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست