نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 168
وبأنّ الرفع والاستباحة قد يتفارقان في غسل الحائض بدون الوضوء ، والمتيمّم ، ولا يكفي قصد أحدهما عن الأخر . ولا يخفى ضعفه ، لمنع لزومه ( أصلًا ) [1] ، فضلًا عن الاجتماع . ثمّ إنّ المتداول في ألسنتهم « من اشتراط الاستباحة للصلاة في الوضوء ، واستدلالهم على ذلك بالآية » مبنيّ على الغالب ، أو على العمدة التي هي الوضوء للصلاة ، وإلَّا فليس كلَّما يشرع له الوضوء صلاة ، ولا مما لا يباح إلَّا به ، فإنّه يستحبّ للقراءة ولدخول المساجد ونحوهما أيضاً . ففي الطواف لا بد لهم من اشتراط استباحته ، وكذلك في مسّ كتابة القرآن ونحوهما ، بخلاف ما تقدّم ، فإنّ الوضوء إنّما هو لتحصيل كماله ، فلو نوى ما يكون الوضوء مكمّلًا له فإما أن يقصد استباحته أو كماله أو نفسه . فأما الأوّل فمقتضى أدلَّتهم عدم الصحّة ، كما حكم به الشيخ [2] وابن إدريس [3] ، لأنّه مباح بدون ذلك . وأما لو قصد الكمال ، فالظاهر الصحة ، لاستلزامه قصد رفع الحدث ، لأنّ الكمال لا يحصل إلَّا برفع الحدث ، ومع حصوله يجوز الدخول به في المشروطات أيضاً ، وكلام الشيخ وابن إدريس لا ينفيه . وكذلك لو قصد أصل الفعل ، لانصرافه إلى الوجه الصحيح ، وهو تحصيل الكمال . وبالجملة يلزم على طريقتهم على مجاراة [4] ما تقدّم قصد الغاية ، استباحة ،
[1] ليست في « م » . [2] المبسوط 1 : 19 ، قال : ومتى نوى استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطه الطهارة لكنّها مستحبّة لم يرتفع حدثه لأنّ فعله ليس من شرطه الطهارة . [3] السرائر 1 : 98 . [4] في « م » : محاذات ، وفي « ح » : مجازات .
168
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 168