responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 166


والندب اخرى فاشترط تخصيصه بأحدهما حيث يكون هو المطلوب ليحصل الامتثال ، ولا يحصل ذلك إلَّا بالنيّة .
وفيه : أنّه إن أُريد وجوب تعيّنه وتميّزه حيث يشترك معه [1] فعل آخر في الهيئة مع اختلافهما في الوجه كالنافلة والفريضة فهو كذلك كما أشرنا ، مع أنّه يحتمل المنع فيه أيضاً على القول بالتداخل فيما أمكن ذلك ، كغسل الجنابة والجمعة ، وكالوضوء الواجب والمستحبّ .
وإن أُريد أنّ امتثال الأمر الإيجابي لا يحصل إلَّا مع قصد الوجوب وإن لم تتعدد الأوامر ، ولم يشتبه المكلَّف به بشيء آخر ، كغسل الجمعة المتردّد بين الوجوب والاستحباب ، فإنّ المأمور به فيه متّحد ، وكذلك الأمر في نفس الأمر وإن اختلفت فيه الأوامر ظاهراً ، ففيه : أنّ الأصل عدم الاعتبار ، والامتثال يحصل بإيجاد فرد من ذلك الكلَّي المأمور به ، وتصدق في العرف موافقة الأمر بمجرّد فعله امتثالًا ، ولا مدخليّة لقصد الوجوب في تحقّقه في الخارج عرفاً [2] .
وأما وجه الوجه ، فالمراد به : اللُّطف الحاصل بالإيجاب في التكاليف العقليّة ، فإنّ امتثال السمعيّات مقرّب لاتباع العقليّات ، مثل نفس بعثة النبيّ صلَّى الله عليه وآله وغيرها ، فإنّها أيضاً لطف ، فالغرض [3] من الإيجاب اللطف ، فاللطف وجه الإيجاب ، أو شكر المنعم على قول بعضهم ، فإنّه وجه الإيجاب وغيره . وأما على مذهب الأشاعرة فلا وجه ، ولا مرجّح .
وصرّح المتكلَّمون : بأنّ حسن الفعل واستحقاق فاعله الثواب يتوقّف على فعله للوجه أو لوجهه . فإن كان مرادهم التقرّب والامتثال اللازم لذلك كما هو الظاهر فهو ، وإلَّا فلا وجه له .



[1] في « ز » : مع .
[2] عرفاً ليست في « م » .
[3] في « م » : في الغرض .

166

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست