نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 157
ويقرب منها رواية أبي بصير الدالَّة على حكم الغدير الواقع في جانب القرية [1] . ثمّ يبقى الإشكال فيما لو جمعها في مخزن كالحمّام للاغتسال ، والمصانع والحياض للشرب ، فإن ثبت هناك استمرار وطريقة عمل يظهر منه إما الإجماع أو رضا المالك ، فهو ، وإلَّا فإدخاله تحت حقّ الغسل والشرب مشكل ، فإن أخذ الماء مجتمعاً يصعب في نظر المالك ، وإن كان صرفه متفرّقاً قد يكون أكثر من ذلك ، والمعهود المتعارف [2] في الشرب والاغتسال والتوضّؤ أما الإتيان بالمذكورات في شاطئ النهر ، أو أخذ كلّ واحدٍ من المسلمين بقدر حاجته في ذلك الوقت . والظاهر أنّ ما ذكرنا من الحكم لا يتفاوت في المغصوب وغيره ، فإذا غصب النهر المملوك فلا ينتفي بذلك حقّ شرب المسلمين وتوضّئهم واغتسالهم ، وهو مستصحب ، كما صرّح به المرتضى [3] وغيره [4] في المكان المغصوب . نعم قد يمكن الحكم بعدم جوازه للغاصب ، لأنّ الظاهر كراهة المالك لذلك . وأما ما ادّعاه السيد من الإجماع على بطلان الوضوء بالماء الغصبي [5] ، فالظاهر أنّ مراده ما تحقّق فيه الغصب ، كما إذا كان محرزاً في إنية ، فإنّ الظاهر أنّ عدم جواز الوضوء به إجماعيّ ، كما هو مدّعى به في كلامهم . والظاهر أنّ مرادهم البطلان ، وإلَّا فالحرمة إجماعيّ العلماء كافة ، وصرّح بإرادة ذلك السيّد في المسائل الناصريّة [6] ، وقد استدلَّوا عليه بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، وهو غير تام كما