responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 157


ويقرب منها رواية أبي بصير الدالَّة على حكم الغدير الواقع في جانب القرية [1] .
ثمّ يبقى الإشكال فيما لو جمعها في مخزن كالحمّام للاغتسال ، والمصانع والحياض للشرب ، فإن ثبت هناك استمرار وطريقة عمل يظهر منه إما الإجماع أو رضا المالك ، فهو ، وإلَّا فإدخاله تحت حقّ الغسل والشرب مشكل ، فإن أخذ الماء مجتمعاً يصعب في نظر المالك ، وإن كان صرفه متفرّقاً قد يكون أكثر من ذلك ، والمعهود المتعارف [2] في الشرب والاغتسال والتوضّؤ أما الإتيان بالمذكورات في شاطئ النهر ، أو أخذ كلّ واحدٍ من المسلمين بقدر حاجته في ذلك الوقت .
والظاهر أنّ ما ذكرنا من الحكم لا يتفاوت في المغصوب وغيره ، فإذا غصب النهر المملوك فلا ينتفي بذلك حقّ شرب المسلمين وتوضّئهم واغتسالهم ، وهو مستصحب ، كما صرّح به المرتضى [3] وغيره [4] في المكان المغصوب . نعم قد يمكن الحكم بعدم جوازه للغاصب ، لأنّ الظاهر كراهة المالك لذلك .
وأما ما ادّعاه السيد من الإجماع على بطلان الوضوء بالماء الغصبي [5] ، فالظاهر أنّ مراده ما تحقّق فيه الغصب ، كما إذا كان محرزاً في إنية ، فإنّ الظاهر أنّ عدم جواز الوضوء به إجماعيّ ، كما هو مدّعى به في كلامهم . والظاهر أنّ مرادهم البطلان ، وإلَّا فالحرمة إجماعيّ العلماء كافة ، وصرّح بإرادة ذلك السيّد في المسائل الناصريّة [6] ، وقد استدلَّوا عليه بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، وهو غير تام كما



[1] التهذيب 1 : 417 ح 1316 ، الاستبصار 1 : 22 ح 55 ، الوسائل 1 : 120 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 14 .
[2] في « ز » ، « ح » بالتعارف .
[3] حكاه في الذكرى : 150 ، وحكاه في البحار 80 : 282 عن الكراجكي أيضاً .
[4] كالعلامة في المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 242 .
[5] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 180 مسألة 7 .
[6] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 180 مسألة 7 .

157

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست