نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 156
وكلّ ما ورد في الأمر بالشرب [1] والتوضّؤ إذا لم يتغيّر من الأخبار الكثيرة إما من جهة الإطلاق أو ترك الاستفصال . ولنذكر منها واحداً ، وهي موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال : « إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب » [2] بل الظاهر منها أنّ الرواة كانوا يعلمون عدم الضرر من جهة عدم رضا المالك ، وإنّما كان سؤالهم عن مضرّة التغيّر وعدمها . وكذلك كلّ ما ورد في منزوحات البئر « أنّ بعد النزح يشرب ويتوضّأ » من دون تقييد واستفصال في البئر . وكلّ ما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري [3] ، وهي كثيرة ، وكذلك التعليل للمنع في بعضها بأنّ له أهلًا [4] ، فإنّها بالإطلاق وترك الاستفصال تدلّ على جواز مثل هذا التصرّف في المياه المملوكة ، فالتصرّف بالشرب والتوضّؤ أولى بالجواز . ومثل صحيحة صفوان الجمّال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكَّة إلى المدينة تَرِدها السباع ، وتَلِغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضّأ منها ، قال : « وكم قدر الماء ؟ » قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : « توضّأ منه » [5] مضافاً إلى رواية أُخرى دالَّة على أنّ لها أهلًا [6] .
[1] في « ز » : وكل ما ورد في الشرب . [2] التهذيب 1 : 216 ح 624 ، والاستبصار 1 : 12 ح 18 ، الوسائل 1 : 104 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6 . [3] الوسائل 1 : 107 أبواب الماء المطلق ب 5 . [4] انظر الوسائل 1 : 240 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 . [5] الكافي 3 : 4 ح 7 ، التهذيب 1 : 417 ح 1317 ، الاستبصار 1 : 22 ح 54 ، الوسائل 1 : 119 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 . [6] الوسائل 1 : 119 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 10 .
156
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 156