نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 158
حقّقناه في الأُصول ، وسنشير إليه في مكان المصلَّي أيضاً . وإنّما حملنا كلام السيد على إرادة ما تحقّق فيه الغصب ، لأنّ القدر المسلَّم كونه مصداقاً للغصب هو ذلك ، وكون ذلك التصرّف في الماء المغصوب غصباً أوّل الكلام . ويشهد بما ذكرنا : استدلاله رحمه الله على البطلان بعدم إمكان قصد التقرّب بما كان معصية ، كما هو مقتضى القاعدة الأُصوليّة . وإنّما أطنبنا الكلام لتجدّد عهد الإشكال فيه في هذه الأيام ، بعد ما استمر كونه موضوعاً على طرف التمام ، وعدم تكرر ذكره مستقصى في كتب الأقوام . وأما المشتبه بالمغصوب ، فقالوا [1] : لا يجوز استعماله ، والظاهر أنّ مرادهم إذا كان من جملة المحصور ، كالمشتبه بالنجس ، بناءً على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة . ولم نقف على مصرّح بالإجماع على البطلان في خصوص ذلك إذا توضّأ بالجميع ، فإنّ تمّ وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة بأجمعها وقلنا بدلالة النهي على الفساد حتّى مثل هذا النهي المستفاد من وجوب المقدّمة فيثبت فيه البطلان حينئذٍ ، وإلَّا فللتأمّل فيه مجال ، لعدم ثبوت الإجماع على البطلان حينئذٍ ، لأنّ المفروض حصول الطهارة بالماء المباح أيضاً . وأما لو توضّأ بأحدهما ، فعلى القول بوجوب اجتناب مجموع المشتبه فيبطل أيضاً ، لا لما قيل : إنّ ذلك لأجل عدم حصول اليقين بالمأمور به ، وهو الطهارة بالماء المباح ، بل لحرمة الاستعمال ، ودلالة النهي على الفساد ، إذ القدر المعلوم من القاعدة الأُصوليّة هو البطلان فيما عُلمت الحرمة ، لا ما كان مغصوباً في نفس الأمر ، ليتحقّق عدم جواز اجتماعه مع الأمر ، فما لم يعلم كونه حراماً كما فيما نحن فيه