responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 155


وكيف كان فالعمدة بيان الدليل على المطلوب ، ولنا عليه وجوه :
الأوّل : أنّ النسبة بين العمومات الدالَّة على طهوريّة الماء خصوصاً ما ورد في مقام الامتنان مثل قوله تعالى * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [1] و * ( لِيُطَهِّرَكُمْ ) * [2] وقوله عليه السلام : « خَلَقَ الله الماءَ طهوراً » [3] ونحو ذلك وما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير عموم من وجه ، والأولى معتضدة بالأصل والاعتبار والعمل والاشتهار ورفع الضيق والحرج والإعسار ، سيّما مع ملاحظة عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون نكير .
ويظهر لمن تأمّل ذلك أنّ ذلك كان إجماعيّاً ، لا يتخالج فيه ريبة ولا شكّ ، لكن القدر المستفاد من هذه الطريقة أيضاً هو ما لم يظهر التضرّر والكراهة .
والثاني : أنّ المياه على الإباحة الأصليّة ، ولم يحصل اليقين برفعها إلَّا في غير تلك الاستعمالات ، ولا ينصرف ما دل على المنع عن التصرّف في مال الغير إلى ذلك [4] .
الثالث : أنّه لو توقّف الاستعمال في المذكورات على الإذن لزم الحرج الشديد ، سيّما في الأسفار في البلاد الكبيرة التي لم يردها قبله .
الرابع : تتبّع الأخبار ، مثل صحيحة ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب ، فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تُفسد على القوم ماءهم » [5] .



[1] الفرقان : 48 .
[2] الأنفال : 11 .
[3] السرائر 1 : 64 ، المعتبر 1 : 40 ، الوسائل 1 : 257 أبواب الوضوء ب 1 ح 9 . ورواه الفخر الرازي في التفسير الكبير 24 : 95 .
[4] في « م » : غير ذلك .
[5] الكافي 3 : 65 ح 9 ، التهذيب 1 : 149 ح 426 ، الاستبصار 1 : 127 ح 435 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 .

155

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست