responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 148


وجوب مراعاة الترتيب كما يظهر بالتأمّل فيهما ، ويظهر الثاني من رواية زرارة أيضاً [1] .
وأما البيانيّة ، فقد يناقش فيها بعدم الدلالة على الوجوب ، كما مرّت الإشارة إليه ، وقد يعارض بما تقدّم من الأخبار الدالَّة على الإعادة بما يحصل معه الترتيب فيمن نسي الترتيب ، وبما دلّ على أخذ الماء من اللحية وغيرها إذا نسي المسح ودخل في الصلاة ، وغيرها مما دلّ على عدم إضرار التفريق .
ويمكن أن يقال : اجتماع أدلَّتهم يورث ظنّاً قوياً بالاعتبار ، وإن كان كلّ منها مما يمكن المناقشة فيه ، فيحصل الشكّ في الامتثال بدونه . وأما المعارضات ، ففيها أنّها إما مخصصات ، أو غير منافيات للتتابع المعتبر [2] .
ويمكن أن يُجعل المعيار هو انمحاء صورة الوضوء في عرف المتشرّعة ، فيثبت به مصطلح الشارع بأصالة عدم النقل ، كما يتمسّك بذلك في تحقيق منافاة الفعل الكثير للصلاة ، فلا ريب في أنّ من غسل وجهه ويده اليمنى [3] وجلس يأكل الطعام ويكلَّم الجلساء مدة مديدة لا يقال له « إنّه متوضّئ » وإن قام بعد ذلك وتمّمه أيضاً ، بل يصحّ سلب الاسم عنه ، وإن بَقَت الرطوبة في أعضائه ، فلا يكفي مطلق اعتبار الجفاف . فالأولى تقديم اعتبار الموالاة بهذا المعنى ، واشتراط الوضوء به أيضاً ، وأما الوجوب الشرعي بمعنى العقاب على تركها على حدة [4] فلا نفهمه من الأدلَّة .
نعم تجب الموالاة أيّاً ما كانت من باب المقدّمة .
فحينئذٍ فما دلّ على اعتبار الجفاف وعدمه في صورة التفريق لعذرٍ مخصّص لهذه



[1] الكافي 3 : 34 ح 5 ، الفقيه 1 : 28 ح 89 ، التهذيب 1 : 97 ح 251 ، الاستبصار 1 : 73 ح 223 ، الوسائل 1 : 315 أبواب الوضوء ب 34 ح 1 . وفيها : تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ ابدأ بالوجه ثم باليدين
[2] في « م » : التتابع المعتبرة .
[3] في « م » زيادة : في فصل الشتاء في غاية رطوبة الهواء .
[4] في « ح » : حدّه .

148

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست