نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 147
ولكن ذلك إنّما يتمّ في الغسل ، وأما في المسح فيضرّ الجفاف ، للزوم استئناف الماء ، وهو غير جائز إجماعاً كما تقدّم ، وكلام الصدوقين أيضاً لا يفيد ما ذكر إلَّا في الغسل . وابن الجنيد أيضاً إنّما كان يجوّز الاستئناف في حال الضرورة بالمعاني المتقدّمة ، وما نحن فيه ليس منها بالفرض . وأما الضرورة بمعنى عدم الإمكان فالكلام فيه قد تقدّم . أما الدليل على مراعاة الجفاف فهو الإجماع ، وصحيحة معاوية بن عمّار [1] ، وموثّقة أبي بصير [2] ، ومرسل الصدوق المتقدّم في عدم جواز استئناف الماء للمسح [3] ، وغيرها . ولكنها واردة فيما حصل الجفاف لانقطاع الماء في البين ، أو عروض حاجة ، أو حصول نسيان ، فلا تدلّ على اعتباره في جميع الأوقات . والإجماع المركَّب منتفٍ لما عرفت من كلام الصدوقين ومن تبعهما . مع أنّ كلام أصحابنا القائلين بالاعتبار لا ينافيه ( كما بيّنا ) [4] ، فلا يبعد الاقتصار على مورد الأخبار ، للأصل ، والإطلاقات ، وصدق الامتثال . وأما اعتبار التتابع ، فذكروا له أدلَّة ضعيفة ، أقواها قوله عليه السلام : « إنّ الوضوء لا يبعّض » في موثّقة أبي بصير [5] ، وقوله : « أتبع وضوءك بعضه بعضاً » في حسنة الحلبي [6] ، وفعلهم عليهم السلام في الوضوءات البيانيّة . وكلَّها مدخولة ، فإنّ الظاهر من الأوّل التبعّض باليبس لا مطلقاً ، ومن الثاني