responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 147


ولكن ذلك إنّما يتمّ في الغسل ، وأما في المسح فيضرّ الجفاف ، للزوم استئناف الماء ، وهو غير جائز إجماعاً كما تقدّم ، وكلام الصدوقين أيضاً لا يفيد ما ذكر إلَّا في الغسل . وابن الجنيد أيضاً إنّما كان يجوّز الاستئناف في حال الضرورة بالمعاني المتقدّمة ، وما نحن فيه ليس منها بالفرض .
وأما الضرورة بمعنى عدم الإمكان فالكلام فيه قد تقدّم .
أما الدليل على مراعاة الجفاف فهو الإجماع ، وصحيحة معاوية بن عمّار [1] ، وموثّقة أبي بصير [2] ، ومرسل الصدوق المتقدّم في عدم جواز استئناف الماء للمسح [3] ، وغيرها .
ولكنها واردة فيما حصل الجفاف لانقطاع الماء في البين ، أو عروض حاجة ، أو حصول نسيان ، فلا تدلّ على اعتباره في جميع الأوقات . والإجماع المركَّب منتفٍ لما عرفت من كلام الصدوقين ومن تبعهما . مع أنّ كلام أصحابنا القائلين بالاعتبار لا ينافيه ( كما بيّنا ) [4] ، فلا يبعد الاقتصار على مورد الأخبار ، للأصل ، والإطلاقات ، وصدق الامتثال .
وأما اعتبار التتابع ، فذكروا له أدلَّة ضعيفة ، أقواها قوله عليه السلام : « إنّ الوضوء لا يبعّض » في موثّقة أبي بصير [5] ، وقوله : « أتبع وضوءك بعضه بعضاً » في حسنة الحلبي [6] ، وفعلهم عليهم السلام في الوضوءات البيانيّة .
وكلَّها مدخولة ، فإنّ الظاهر من الأوّل التبعّض باليبس لا مطلقاً ، ومن الثاني



[1] التهذيب 1 : 87 ح 231 ، الاستبصار 1 : 72 ح 221 ، الوسائل 1 : 314 أبواب الوضوء ب 33 ح 3 .
[2] الكافي 3 : 35 ح 7 ، التهذيب 1 : 98 ح 255 ، الاستبصار 1 : 72 ح 220 ، علل الشرائع : 289 ح 2 ، الوسائل 1 : 314 أبواب الوضوء ب 33 ح 2 .
[3] الفقيه 1 : 36 ح 134 ، الوسائل 1 : 315 أبواب الوضوء ب 33 ح 5 .
[4] في « م » مشطوبة .
[5] المتقدّمة الإشارة إليها .
[6] التهذيب 1 : 99 ح 259 ، الاستبصار 1 : 74 ح 228 ، الوسائل 1 : 318 أبواب الوضوء ب 35 ح 9 .

147

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست