نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 149
القاعدة ، كما أشرنا ، أو أنّ المراد منها ما لم يحصل فيه التراخي بما يصح معه سلب اسم الوضوء ؛ بل الأولى الاقتصار على ذلك ، لعدم دلالة تلك الأخبار على أزيد منه أيضاً . والأحوط مراعاة عدم الجفاف مطلقاً ، فيعيد إلَّا في صورة عدم إمكان بقاء الرطوبة كما مرّ . ثمّ المراد بجفاف ما تقدّم : جفاف الكلّ عند الأكثرين ، فيكفي في الموالاة بقاء الرطوبة في الجملة ، في أيّ عضوٍ كان من الأعضاء ، للأصل ، والإجماع على جواز أخذ البلل من اللحية وغيرها للمسح ، والأخبار الدالَّة عليه . وجفاف البعض عند ابن الجنيد ، فيعتبر فيها رطوبة الجميع [1] . وذلك لا ينافي تجويزه تجديد ماء المسح لو جفّت اليد فيما تقدّم ، لأنّ ذلك إنّما يقوله في غير حال الضرورة بالمعنى المتقدّم . وجفاف العضو السابق عند السيد [2] وابن إدريس [3] ، ولا وجه لهما يعتدّ به . ثم إنّ الأصحاب اعتبروا في الجفاف وعدمه اعتدال الهواء ، فلا يجدي بقاء الرطوبة [4] في مدّة طويلة في غاية رطوبة الهواء ، كما لا يضرّ الجفاف السريع في الطرف المقابل . واعتُرض عليهم : بأنّ الحكم في الروايات التي استدلَّوا بها معلَّق على الجفاف ، وهو حقيقة في الحسّيّ . وقد يحمل كلامهم على أنّهم أرادوا إخراج طرف الإفراط في الحرارة الغالبة . وفيه أيضاً إشكال ، إلَّا أن يجعل ذلك من الأفراد الغير الممكنة فيها مراعاة الموالاة
[1] نقله عنه في المختلف 1 : 302 . [2] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 185 . [3] السرائر 1 : 101 . [4] في « م » : رطوبة .
149
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 149