responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 149


القاعدة ، كما أشرنا ، أو أنّ المراد منها ما لم يحصل فيه التراخي بما يصح معه سلب اسم الوضوء ؛ بل الأولى الاقتصار على ذلك ، لعدم دلالة تلك الأخبار على أزيد منه أيضاً .
والأحوط مراعاة عدم الجفاف مطلقاً ، فيعيد إلَّا في صورة عدم إمكان بقاء الرطوبة كما مرّ .
ثمّ المراد بجفاف ما تقدّم : جفاف الكلّ عند الأكثرين ، فيكفي في الموالاة بقاء الرطوبة في الجملة ، في أيّ عضوٍ كان من الأعضاء ، للأصل ، والإجماع على جواز أخذ البلل من اللحية وغيرها للمسح ، والأخبار الدالَّة عليه .
وجفاف البعض عند ابن الجنيد ، فيعتبر فيها رطوبة الجميع [1] . وذلك لا ينافي تجويزه تجديد ماء المسح لو جفّت اليد فيما تقدّم ، لأنّ ذلك إنّما يقوله في غير حال الضرورة بالمعنى المتقدّم .
وجفاف العضو السابق عند السيد [2] وابن إدريس [3] ، ولا وجه لهما يعتدّ به .
ثم إنّ الأصحاب اعتبروا في الجفاف وعدمه اعتدال الهواء ، فلا يجدي بقاء الرطوبة [4] في مدّة طويلة في غاية رطوبة الهواء ، كما لا يضرّ الجفاف السريع في الطرف المقابل .
واعتُرض عليهم : بأنّ الحكم في الروايات التي استدلَّوا بها معلَّق على الجفاف ، وهو حقيقة في الحسّيّ .
وقد يحمل كلامهم على أنّهم أرادوا إخراج طرف الإفراط في الحرارة الغالبة .
وفيه أيضاً إشكال ، إلَّا أن يجعل ذلك من الأفراد الغير الممكنة فيها مراعاة الموالاة



[1] نقله عنه في المختلف 1 : 302 .
[2] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 185 .
[3] السرائر 1 : 101 .
[4] في « م » : رطوبة .

149

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست