responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 146


لضرورة ، وفي الضرورة يعتبر الجفاف [1] .
والظاهر أنّ مرادهم بالضرورة مثل انقطاع الماء في البين ، أو حصول النسيان ، أو غير ذلك .
ثم صريح بعض هؤلاء أنّ تركها بهذا المعنى بلا ضرورة حرام لا مُبطل [2] ، وظاهر بعضهم أنّه مُبطل وإن لم يحصل الجفاف في غير الضرورة ، وأما فيها فيُراعى الجفاف [3] .
وكيف كان فظاهرهم الاتفاق على أنّ الجفاف مخلّ بالموالاة ، مبطل للوضوء . وخلافهم في اعتبار الأزيد من ذلك ، وهو التتابع وعدم التفريق .
نعم يظهر من الصدوقين : أنّ إخلال الجفاف بالموالاة إنّما هو إذا لم تحصل الموالاة بالمعنى الثاني ، بل المبطل إنّما هو الجفاف الحاصل من التفريق [4] . واختاره صاحب المدارك [5] وشارح الدروس [6] .
ويظهر من ذلك أنّ الإجماع المدّعى في كلامهم على اعتبار الجفاف إنّما هو فيما حصل من جهة التفريق ، ولا تفيد عباراتهم في بيان مراعاة الجفاف أيضاً أزيد من ذلك ، كما أنّ الأخبار الدالَّة على مراعاة الجفاف أيضاً لا يستفاد منها أزيد من ذلك .



[1] المفيد في المقنعة : 47 ، وممن فسّرها بذلك الشيخ في النهاية : 15 ، والتهذيب 1 : 103 ، والمبسوط 1 : 23 ، والخلاف 1 : 93 ، والراوندي في فقه القرآن 1 : 29 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 156 ، والعلامة في المختلف 1 : 299 وباقي كتبه .
[2] كالمحقّق في المعتبر 1 : 157 .
[3] كالشيخ في المبسوط 1 : 23 . فإنّه قال : الموالاة واجبة في الوضوء ، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزئه .
[4] نقله عن عليّ بن بابويه في الفقيه 1 : 35 ، والمختلف 1 : 299 ، واختاره الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 3 .
[5] المدارك 1 : 230 .
[6] مشارق الشموس : 117 .

146

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست