responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 139


ولا يضرّ الإرسال ، للعمل ، ورواية الفقيه ، ولم يفرّقوا بين النسيان وغيره .
وفي معناه روايات كثيرة دالَّة على أنّ من نسي المسح ودخل في الصلاة وتذكَّر : أنّه يأخذ من لحيته ويمسح ، وبعضها في غير الصلاة أيضاً بصيغة الأمر [1] .
إلَّا أنّه قد يناقش بأنّ الغالب في المتلبّس بالصلاة عدم إمكان أخذ الماء الجديد ، فهو وارد مورد الغالب ، وهو ممنوع .
والظاهر من الرواية موافقاً لجماعة من الأصحاب : أنّ ذلك موقوف على جفاف اليد [2] ، واحتمل بعضهم جواز أخذ البلَّة وإن كانت اليد مبتلَّة أيضاً ، حملًا للرواية على الغالب [3] ، وليس ببعيد ، ( والأوّل أحوط . والظاهر أنّ تقديم اللحية في الرواية إرشادي ، لكونه أسهل أخذاً ، فلا يجب الترتيب ) [4] .
وأما : إذا جفّ الجميع ، فالمشهور وجوب الإعادة . والمنقول عن ابن الجنيد جواز المسح بالماء الجديد [5] ، وربما نقل عنه إطلاق الجواز إذا جفّت اليد وإن بقيت البلَّة في غيرها [6] . وكيف كان فالمذهب الأوّل لما ذكرنا .
واحتجّوا لابن الجنيد بصحيحة معمّر بن خلَّاد [7] ، وهي مع أنّها أعمّ من قوله محمولة على التقيّة .



[1] انظر الوسائل 1 : 330 أبواب الوضوء ب 42 ح 1 ، 8 .
[2] انظر المقنعة : 47 ، والمبسوط 1 : 21 ، والمعتبر 1 : 147 .
[3] كصاحب المدارك 1 : 213 .
[4] ما بين القوسين ليس في « ز » .
[5] نقله عنه في المعتبر 1 : 147 ، والمختلف 1 : 296 ، وفيهما : قال ابن الجنيد : وإذا كانت بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه .
[6] انظر الحدائق 2 : 280 .
[7] التهذيب 1 : 58 ح 163 ، الاستبصار 1 : 58 ح 173 ، الوسائل 1 : 288 أبواب الوضوء ب 21 ح 5 . وفيها : أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم . احتجّ بذلك لابن الجنيد العلامة في المختلف 1 : 297 .

139

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست