responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 140


وأما لو لم تمكن الإعادة أيضاً لكثرة الحرّ أو الريح ، ولا إبقاء جزء من اليسرى وصبّ غرفة من الماء عليه في الأخر ليبقى الماء للمسح في يده ، فالمشهور جواز الماء الجديد حينئذٍ ، لأنّ ما لا يُدرك كلَّه لا يُترك كلَّه ، وللاستصحاب .
ومقتضى القواعد الانتقال إلى التيمّم ، لعدم التمكَّن من الوضوء المطلوب ، وهو ما يكون مسحه ببلَّة الوضوء ، إلَّا أن يقال لم يثبت من أدلَّة وجوب المسح ببلَّة الوضوء إلَّا حالة التمكَّن ، لأنّ العمدة فيه الإجماع ، وهو غير معلوم فيما نحن فيه ، ولمنع صراحة الأخبار البيانيّة في الوجوب ، ولمنع دلالة الأُخر ، أو ضعفها مع عدم الجابر فيما نحن فيه ، فتبقى إطلاقات المسح بحالها ، فيجوز بالماء الجديد . وفيه أيضاً إشكال .
والأحوط التأخير إن رجا التمكَّن ، أو الجمع بينه وبين التيمّم .
ولا بأس بكثرة الماء في المسح إذا سُمّي مسحاً في العُرف ، وقصد به المسح أيضاً . وما ورد في الخبر « أنّه يأتي على الرجل سبعون سنة ولا تُقبل منه صلاة ، لأنّه يغسل ما أمرَ الله بمسحه » [1] فهو ردّ على العامّة . وبالجملة يصدق الامتثال بذلك .
والظاهر أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، ويكفي الافتراق في الجملة في تحقّق المقابلة بينهما في الآية وغيرها ، ولا يلزم التباين .
ومما ذكرنا يظهر عدم اشتراط جفاف موضع المسح ، بل يجوز إذا كانت بلَّة الوضوء غالبة ، بل لا يبعد الجواز إذا لم تكن غالبة أيضاً كما يظهر من بعضهم [2] . وعن ابن الجنيد جوازه في الماء أيضاً [3] .
حجّة الجواز : صدق الامتثال ، وحجّة المنع : أنّه مسح بماء جديد . والأوّل



[1] الكافي 3 : 31 ح 9 ، التهذيب 1 : 92 ح 246 ، الاستبصار 1 : 64 ح 191 ، علل الشرائع : 289 ، الوسائل 1 : 295 أبواب الوضوء ب 25 ح 2 .
[2] كالشهيد في الذكرى : 89 ، وصاحب المدارك 1 : 213 .
[3] نقله عنه في المختلف 1 : 302 .

140

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست