responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 138


وأما الرواية الثانية ، ففيه أنّ تمام ظهر القدم لا يجب مسحه إجماعاً منّا كما تقدّم ، فيحمل على ما اقتضته الأدلَّة .
ثم يجب أن يكون المسح ببلَّة الوضوء بإجماع علمائنا ، وتدلّ عليه الأخبار البيانيّة على الوجه الذي قررنا ، وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام « إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلَّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلَّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلَّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » [1] .
وما رواه المفيد في الإرشاد في حكاية عليّ بن يقطين مع الرشيد ، وأمر الكاظم عليه السلام إيّاه بالوضوء على طريقة العامّة أوّلًا ، ثم على طريقة الخاصّة بعد رفع الخوف عنه ، قال : « وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كُنّا نخافُ عليك والسلام » [2] والأخبار آتية [3] .
هذا إذا بقي في اليد بلَّة ، وإلَّا فيأخذ من لحيته أو حاجبه أو أهدابه [4] أو غير ذلك من مظانّها ، بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، لما رواه الصدوق مرسلًا عن الصادق عليه السلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلَّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما [5] بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يبقَ من بلَّة وضوئك شيء أعدت الوضوء » [6]



[1] التهذيب 1 : 360 ح 1083 ، الوسائل 1 : 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 2 .
[2] إرشاد المفيد : 294 ، الوسائل 1 : 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 .
[3] في « م » : الآتية .
[4] في « ز » ، « ح » : وأهدابه .
[5] في المصدر : ممّا ، وهو أنسب .
[6] الفقيه 1 : 36 ح 134 ، الوسائل 1 : 288 أبواب الوضوء ب 21 ح 8 .

138

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست