نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 137
البزنطي [1] وحسنة ميسر [2] وغيرهما مما دلّ على عدم تبطين الشراكين [3] ، فإنّه مانع عن الاستيعاب الطولي على ما ذكره العلامة ، وهو معتبر عنده بل مجمع عليه . وأمّا العلامة فاستدلّ بصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام ، قالا : فأين الكعبان ؟ قال : « ههُنا » يعني المفصل دون عظم الساق ، فقال : هذا ما هو ؟ قال : « هذا عظم الساق » [4] . وفي الكافي بعد قوله هذا عظم الساق : « والكعب أسفل من ذلك » . وحسنة زرارة ، وفيها « ومسَحَ مقدّم رأسه وظهر قدميه » [5] . أمّا الأوّل ، ففيه أنّه لا بدّ من حمل المفصل على المجاز بإرادة ما دون المفصل ، لئلا يتناقض مع قوله عليه السلام : « والكعب أسفل من ذلك » وإرادة التحتيّة من أسفل من ذلك ، بعيدة . مع أنّ الظاهر أنّ المراد بالمفصل هو الكعب المشهور ، فإنّه مفصل أيضاً ، وتقطع منه الرجل في السرقة ، كما ورد في رواية القطع أنّها تقطع من الكعب ، وفي الروايات « أنّه يبقى العقب ليمشي بها ، ويعبد الله تعالى بها » [6] ، فعلم أنّ الكعب ليس هو المفصل الذي فهمه العلامة ، وإلَّا لم يبقَ هناك شيء . سلَّمنا ، لكنها لا تعارض ما قدّمنا من الأدلَّة ، فتُحمل على الاستحباب .
[1] الكافي 3 : 30 ح 6 ، التهذيب 1 : 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 62 ح 184 ، قرب الإسناد : 162 ، الوسائل 1 : 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 4 ، وفيها : فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم . [2] الكافي 3 : 26 ح 7 ، التهذيب 1 : 80 ح 205 ، الاستبصار 1 : 69 ح 210 ، الوسائل 1 : 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 1 ، وفيها : ووصف الكعب في ظهر القدم . [3] انظر الوسائل 1 : 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 3 ، 4 ، 8 . [4] الكافي 3 : 26 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 ح 191 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . [5] الكافي 3 : 25 ح 4 ، الفقيه 1 : 24 ح 74 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 ، ولعلّ عدّها حسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ، فإنّه لم يظهر توثيقه . [6] انظر الوسائل 18 : 489 أبواب حدّ السرقة ب 4 .
137
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 137