نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 132
والأولى ملاحظتهما معاً على [1] إعمال ثلاث أصابع منضمّة . ويجزئ في ذلك وضعها بالطول على عرض الرأس وإمرارها بقدر عرض إصبع . وأمّا الرجل فكذلك أيضاً ، بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه الفاضلان الإجماع [2] . نعم يظهر من التذكرة قول بوجوب ثلاث أصابع مضمومة [3] ، ولعلَّه لرواية معمّر المتقدّمة ، وهي ضعيفة [4] . وأمّا صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : « لا ، إلَّا بكفّه كلَّها » [5] فمحمولة على الاستحباب ، للإجماع على نفي الاستيعاب العرضي . وتوهّم بعضهم أنّ المجمل والمطلق لا بد أن يحمل على المبيّن والمقيّد ، فالأولى ذلك [6] . وأنت خبير بأنّ الأخبار ناصّة على المطلوب ، وفي كثير منها عدم إبطان الشراكين . وفي صحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام : أنّه قال في المسح « تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » [7] وفي معناها صحيحتهما الأُخرى [8] وغيرها [9] .
[1] في « م » : مع ، بدل على . [2] المعتبر 1 : 150 ، التذكرة 1 : 171 . [3] التذكرة 1 : 171 . [4] ولعلّ وجه الضعف هو أنّ راويها لم يوثّق حتّى إجمالًا . راجع معجم رجال الحديث 18 : 267 / 12531 . [5] الكافي 3 : 30 ح 6 ، التهذيب 1 : 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 62 ح 184 ، قرب الإسناد : 162 ، الوسائل 1 : 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 4 . [6] مدارك الأحكام 1 : 221 . [7] التهذيب 1 : 90 ح 237 ، الوسائل 1 : 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 4 . [8] الكافي 3 : 25 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 ح 191 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . [9] انظر الوسائل 1 : 290 أبواب الوضوء ب 23 .
132
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 132