responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 132


والأولى ملاحظتهما معاً على [1] إعمال ثلاث أصابع منضمّة . ويجزئ في ذلك وضعها بالطول على عرض الرأس وإمرارها بقدر عرض إصبع .
وأمّا الرجل فكذلك أيضاً ، بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه الفاضلان الإجماع [2] .
نعم يظهر من التذكرة قول بوجوب ثلاث أصابع مضمومة [3] ، ولعلَّه لرواية معمّر المتقدّمة ، وهي ضعيفة [4] .
وأمّا صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : « لا ، إلَّا بكفّه كلَّها » [5] فمحمولة على الاستحباب ، للإجماع على نفي الاستيعاب العرضي .
وتوهّم بعضهم أنّ المجمل والمطلق لا بد أن يحمل على المبيّن والمقيّد ، فالأولى ذلك [6] .
وأنت خبير بأنّ الأخبار ناصّة على المطلوب ، وفي كثير منها عدم إبطان الشراكين . وفي صحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام : أنّه قال في المسح « تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » [7] وفي معناها صحيحتهما الأُخرى [8] وغيرها [9] .



[1] في « م » : مع ، بدل على .
[2] المعتبر 1 : 150 ، التذكرة 1 : 171 .
[3] التذكرة 1 : 171 .
[4] ولعلّ وجه الضعف هو أنّ راويها لم يوثّق حتّى إجمالًا . راجع معجم رجال الحديث 18 : 267 / 12531 .
[5] الكافي 3 : 30 ح 6 ، التهذيب 1 : 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 62 ح 184 ، قرب الإسناد : 162 ، الوسائل 1 : 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 4 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 221 .
[7] التهذيب 1 : 90 ح 237 ، الوسائل 1 : 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 4 .
[8] الكافي 3 : 25 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 ح 191 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .
[9] انظر الوسائل 1 : 290 أبواب الوضوء ب 23 .

132

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست