responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 133


والنعلان إن كانتا عربيّتين فلا يبقى [1] الاستيعاب الطولي ، وإن كانتا غيره فينفيه أيضاً ، ولكن عدم انتفائه لعلَّه إجماعيّ ، ولم نقف على مخالف فيه ، وظاهر الفاضلين وغيرهما الإجماع عليه [2] . ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم الإجماع عليه أيضاً [3] .
وتردّد فيه في المعتبر ، ثم جزم به [4] ، لقوله تعالى * ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ، وكذلك في التذكرة استند إليه [5] .
وربّما يستشكل في ذلك بكون التحديد للممسوح كما في اليدين .
أقول : بعد اعتبار إضافة البعض إلى الرجلين المستفاد من الباء ، فالممسوح هو جميع ذلك البعض ، والغاية غاية ذلك البعض .
وأمّا ابتداؤها فمعلوم بملاحظة قرينتها السابقة ، فقد صرّح الإمام عليه السلام في الصحيح بأنّ الغسل لما تعدّى إلى الوجه واليدين بالنفس علمنا وجوب غسل الجميع ، ولما دخلت الباء على الرأس والرجلين علمنا البعضيّة ، فالبعض هنا يقوم مقام الكلّ ، فحال ابتداء الغاية في اليد والرجلين متساوٍ .
مع أنّ العلامة في التذكرة قال : ويجب استيعاب طول القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية ، فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الابتداء من رؤس الأصابع ، لعدم الفارق [6] . فإنّ الظاهر أنّ مراده عدم الفرق بينهما وبين اليدين ، أو عدم القول بالفرق بين الانتهاء والابتداء ، و [7] بين الرجل واليد .



[1] في « ز » ، « ح » : ينفي .
[2] المحقّق في المعتبر 1 : 150 ، والعلامة في التذكرة 1 : 171 ، والمنتهي 2 : 69 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 291 .
[4] المعتبر 1 : 152 .
[5] التذكرة 1 : 171 .
[6] التذكرة 1 : 171 .
[7] في « م » : أو .

133

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست