نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 133
والنعلان إن كانتا عربيّتين فلا يبقى [1] الاستيعاب الطولي ، وإن كانتا غيره فينفيه أيضاً ، ولكن عدم انتفائه لعلَّه إجماعيّ ، ولم نقف على مخالف فيه ، وظاهر الفاضلين وغيرهما الإجماع عليه [2] . ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم الإجماع عليه أيضاً [3] . وتردّد فيه في المعتبر ، ثم جزم به [4] ، لقوله تعالى * ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ، وكذلك في التذكرة استند إليه [5] . وربّما يستشكل في ذلك بكون التحديد للممسوح كما في اليدين . أقول : بعد اعتبار إضافة البعض إلى الرجلين المستفاد من الباء ، فالممسوح هو جميع ذلك البعض ، والغاية غاية ذلك البعض . وأمّا ابتداؤها فمعلوم بملاحظة قرينتها السابقة ، فقد صرّح الإمام عليه السلام في الصحيح بأنّ الغسل لما تعدّى إلى الوجه واليدين بالنفس علمنا وجوب غسل الجميع ، ولما دخلت الباء على الرأس والرجلين علمنا البعضيّة ، فالبعض هنا يقوم مقام الكلّ ، فحال ابتداء الغاية في اليد والرجلين متساوٍ . مع أنّ العلامة في التذكرة قال : ويجب استيعاب طول القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية ، فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الابتداء من رؤس الأصابع ، لعدم الفارق [6] . فإنّ الظاهر أنّ مراده عدم الفرق بينهما وبين اليدين ، أو عدم القول بالفرق بين الانتهاء والابتداء ، و [7] بين الرجل واليد .