responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


المقاومة [1] ، وهو كذلك .
وكذلك رواية معمّر بن عمر عنه عليه السلام قال : « يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل » [2] .
ويظهر من بعض مَن لا يوجب ثلاث أصابع عدم إجزاء الأقلّ من مقدار إصبع [3] ، لصحيحة حماد : في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه » [4] ولا دلالة فيها ، مع أنّ الإصبع إله للمسح ، ولا بد منه .
والظاهر أنّ المراد مقدار الأصابع الثلاث لا نفسها ، فتكفي الإصبع الواحدة .
ثم إنّ كلامهم متشابه في إفادة أنّ المستحبّ المسح على هذا المقدار من عرض الرأس أو من طوله ، ويظهر من شرح الدروس اعتبار العرض [5] ، ومن المدارك في تفريع اتصاف الزائد على الإصبع بالوجوب والاستحباب بعد تحقّق مقدار الإصبع والإشكال فيه اعتبار الطول [6] ، وهذا أظهر .
فيجزئ على الأوّل : وضع تمام إصبع واحدة طولًا على عرض الرأس ، وإمراره إلى أسفل بقدر عرض إصبع أو أقلّ . وعلى الثاني : وضعها كذلك على طول الرأس كما تقدّم .



[1] كما في المدارك 1 : 209 .
[2] الكافي 3 : 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 60 ح 167 ، الاستبصار 1 : 60 ح 177 ، الوسائل 1 : 294 أبواب الوضوء ب 24 ح 5 .
[3] كالشيخ في الخلاف 1 : 81 ، والتهذيب 1 : 89 ، والاستبصار 1 : 60 ، وسلَّار في المراسم : 37 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 132 ، وابن البرّاج في المهذب 1 : 44 ، والعلامة في المختلف 1 : 289 ، ناقلًا له عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد .
[4] التهذيب 1 : 90 ح 238 ، الاستبصار 1 : 60 ح 178 ، الوسائل 1 : 289 أبواب الوضوء ب 22 ح 3 .
[5] مشارق الشموس : 114 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 209 .

131

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست