responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 130


والأخبار الصحيحة الناصّة ، منها : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ، المعلَّل إثبات التبعيض فيها بوجود الباء [1] .
وإنكار سيبويه ذلك لا يضرّ [2] ، لمعارضته بإثبات الأصمعي وأبي عليّ وابن كيسان وغيرهم [3] . مع أنّه عليه السلام يحتمل أن يكون استدلاله بسبب تغيير الأُسلوب وتعدية ما يتعدّى بالنفس بواسطة الحرف .
وخُصّ في الرأس بمقدّمه ، وفي الرجل بظهر القدمين ، للإجماع والصحاح [4] .
ولا يجب الاستيعاب ، أمّا الرأس فيكفي فيه المسمّى على الأشهر الأقوى ، لإطلاق الآية والأخبار ، وخصوص الصحاح [5] .
وقيل بوجوب مقدار ثلاث أصابع [6] لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : « المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، لا تلقي عنها خمارها » [7] فإنّ الإجزاء ظاهر في أقلّ الواجب .
وأُجيب بأنّه راجع إلى عدم إلقاء الخمار [8] ، ويؤيّده ما ورد في الروايات من أنّها تلقي خمارها في الصبح ، أو الصبح والمغرب [9] . وبالحمل على الاستحباب ، لعدم



[1] الكافي 3 : 30 ح 4 ، الفقيه 1 : 56 ح 212 ، التهذيب 1 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 62 ح 186 ، علل الشرائع : 279 ح 1 ، الوسائل 1 : 290 أبواب الوضوء ب 23 ح 1 .
[2] الكتاب 1 : 9 .
[3] نقله عنهم في مغني اللبيب 1 : 142 .
[4] انظر الوسائل 1 : 289 أبواب الوضوء ب 22 .
[5] الوسائل 1 : 290 أبواب الوضوء ب 23 ح 1 ، 4 ، وص 289 ب 22 ح 3 .
[6] الفقيه 1 : 28 . وقال الشيخ : لا يجوز أقل : من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة . النهاية : 14 .
[7] الكافي 3 : 30 ح 5 ، التهذيب 1 : 77 ح 195 ، الوسائل 1 : 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 3 .
[8] كما في المنتهي 2 : 47 .
[9] الوسائل 1 : 292 أبواب الوضوء ب 23 ح 5 .

130

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست