نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 109
اضربه ثلاثة أسواط ، فالمراد : ثلاث مسحات بالحجر ، كما صرّح به في الرواية النبويّة صلَّى الله عليه وآله وسلم : « إذا جلس أحدكم فليمسح ثلاث مسحات » [1] مع أنّ القيد وارد مورد الغالب ، فلا حجّة فيه . والاستصحاب لا يعارض الدليل . وبالجملة اعتبار العدد ضعيف ، سيّما مع الانفصال ، وإلَّا فيلزم أن لا يجوز التطهير بخرقة طولها عشرون ذراعاً ، وجاز بثلاث قطعات صغار ، وهو كما ترى . والأشهر الأظهر المدّعى عليه الإجماع من العلامة والشيخ : كفاية مطلق الجسم [2] ، لإطلاق الحسنة والموثّقة [3] وصحيحتي زرارة الدالَّتين على جواز الخرق والمَدَر والكُرسف [4] . وقيل بلزوم الحجر ، لظاهر الروايات [5] . وهو مدفوع بمنع الدلالة إلَّا على الاستحباب أوّلًا ، وبالحمل على الغالب ثانياً ، وبتلك الأخبار ثالثاً . ووجوب إزالة العين إجماعيّ ، ومنها الرطوبة . ولا تجب إزالة الأثر ، لعدم انفكاكه عن ذلك ، فيلزم عدم جواز الاستنجاء بغير الماء ، وهو خلاف الإجماع . والمراد به : هي اللزوجة المتخلَّفة في الموضع [6] ، لا الريح واللون ، فلا يضرّ بقاؤهما ، لصريح الحسنة المتقدّمة في الأُولى ، ولإطلاق الموثّقة وغيرها فيها
[1] ورد مضمونه في مسند أحمد 3 : 336 ، ومجمع الزوائد للهيثمي 1 : 211 . [2] المنتهي 1 : 275 ، الخلاف 1 : 106 مسألة 51 . [3] المتقدّمتان في ص 90 . [4] التهذيب 1 : 354 ح 1054 ، 1055 ، الوسائل 1 : 252 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 2 ، 3 . [5] المهذّب 1 : 40 ، قال بلزوم الحجر مع التّمكن ، وفي المراسم : 32 قال بعدم إجزاء إلَّا ما كان أصله الأرض . [6] هذه اللزوجة يمكن أن تكون أجزاءً صغاراً لطيفة لاصقت الجلد وتخلَّلت في مساماته ، ويمكن أن تكون تأثيراً في الجلدة وانفعالًا حصل من فعل النجاسة يؤثّر الماء في الجلد فتحصل العين من بعد الغسل ( منه رحمه الله تعالى ) .
109
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 109