responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 110


وفي اللَّون .
وكذلك الكلام في الغسل . والتشكيك بتغيّر الماء بالريح يدفعه احتمال كون الريح من المحلّ وإن كان حصل من تلك النجاسة لأمن النجاسة .
وكذلك التشكيك بعدم جواز انتقال الأعراض مع سلامته لا يليق بالفقه وأهله ، لبنائه على متفاهم العامّة .
ولا تجب إحاطة الموضع بكلّ حجر ، فيكفي التوزيع ، للإطلاق ، خلافاً للشرائع [1] .
وأمّا طهارة الجسم ، فادّعى عليه الإجماع في المنتهي [2] .
وأمّا إذا تعدّى المخرج على خلاف المعتاد ، فلا يجزئ إلَّا الماء إجماعاً ؛ نقله الفاضلان [3] ، ولعدم صدق الاستنجاء في بعض الأحيان . وليس هذا التقييد إلَّا في بعض الأخبار العاميّة [4] .
وفي وجوب غسل الجميع ، أو ما تعدّى المخرج إشكال ، والاكتفاء بالقدر المتعدّي قويّ لو لم يثبت الإجماع .
قالوا : وحينئذٍ تجب إزالة العين والأثر ، ولعلّ نظرهم إلى أنّ النقاء والإذهاب الواردين في الأخبار لا يحصل إلَّا بذلك ، وحينئذٍ فيجب القول بالعفو والتخصيص في الاستجمار . ويتمّ الكلام مع الشكّ في النقاء بدون زوال الأثر أيضاً .
ولا تجب تنقية الباطن ولا إدخال الأنمُلة والقطنة ، للأصل والإجماع والأخبار [5] .



[1] الشرائع 1 : 11 .
[2] المنتهي 1 : 276 .
[3] المحقّق في المعتبر 1 : 128 ، والعلامة في التذكرة 1 : 125 .
[4] انظر المعتبر 1 : 128 ، وسنن البيهقي 1 : 106 .
[5] الوسائل 1 : 245 أبواب أحكام الخلوة ب 29 .

110

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست