نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 110
وفي اللَّون . وكذلك الكلام في الغسل . والتشكيك بتغيّر الماء بالريح يدفعه احتمال كون الريح من المحلّ وإن كان حصل من تلك النجاسة لأمن النجاسة . وكذلك التشكيك بعدم جواز انتقال الأعراض مع سلامته لا يليق بالفقه وأهله ، لبنائه على متفاهم العامّة . ولا تجب إحاطة الموضع بكلّ حجر ، فيكفي التوزيع ، للإطلاق ، خلافاً للشرائع [1] . وأمّا طهارة الجسم ، فادّعى عليه الإجماع في المنتهي [2] . وأمّا إذا تعدّى المخرج على خلاف المعتاد ، فلا يجزئ إلَّا الماء إجماعاً ؛ نقله الفاضلان [3] ، ولعدم صدق الاستنجاء في بعض الأحيان . وليس هذا التقييد إلَّا في بعض الأخبار العاميّة [4] . وفي وجوب غسل الجميع ، أو ما تعدّى المخرج إشكال ، والاكتفاء بالقدر المتعدّي قويّ لو لم يثبت الإجماع . قالوا : وحينئذٍ تجب إزالة العين والأثر ، ولعلّ نظرهم إلى أنّ النقاء والإذهاب الواردين في الأخبار لا يحصل إلَّا بذلك ، وحينئذٍ فيجب القول بالعفو والتخصيص في الاستجمار . ويتمّ الكلام مع الشكّ في النقاء بدون زوال الأثر أيضاً . ولا تجب تنقية الباطن ولا إدخال الأنمُلة والقطنة ، للأصل والإجماع والأخبار [5] .