responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 108


لم يتعدّ المخرج .
أمّا كفاية ذلك فإجماعيّة مدلولة عليها بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، منها صحاح زرارة الأربعة [1] ، ورواية بريد بن معاوية [2] .
وأمّا موثّقة عمار [3] ورواية عيسى بن عبد اللَّه [4] وما في معناهما الدالَّة على عدم كفاية الأحجار ، فمحمولة على الاستحباب ، لعدم المقاومة .
وفي كفاية مطلق الإنقاء ، أو لزوم ثلاث مسحات وإن نقي بدونها قولان ، كاشتراط تعدّد الإله في المسحات الثلاث . والأقوى فيهما العدم ، فتكفي مسحة واحدة إذا نقي ، والجهات الثلاث لجسم واحد .
لنا : حسنة ابن المغيرة ، عن الكاظم عليه السلام قال ، قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا حتّى ينقى ما ثمّة » [5] وموثّقة يونس بن يعقوب قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » [6] .
ولهم : الأخبار المتضمّنة لذكر ثلاثة أحجار ، والاستصحاب ، وبعض الأخبار العاميّة الدالَّة على عدم كفاية أقلّ منها .
ودلالة الأخبار على الوجوب ممنوعة ، فإنّ في بعضها : « جَرَت السنّة بذلك » ، وفي بعضها نقل فعل الإمام [7] ، ولا يدلّ أحدهما على الوجوب .
مع أنّ مثل هذا اللفظ كثيراً ما يستعمل ويُراد تعدّد الفعل لا الآلة ، كما يقال



[1] التهذيب 1 : 46 ح 129 ، وص 209 ح 604 ، وص 49 : 144 ، الوسائل 1 : 246 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 1 ، 3 ، وص 222 ب 9 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 50 ح 147 ، الاستبصار 1 : 57 ح 166 ، الوسائل 1 : 246 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 45 ح 127 ، الاستبصار 1 : 52 ح 149 ، الوسائل 1 : 223 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 45 ح 126 ، الاستبصار 1 : 52 ح 148 ، الوسائل 1 : 223 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 4 .
[5] الكافي 3 : 17 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 ح 75 ، الوسائل 1 : 227 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 .
[6] التهذيب 1 : 47 ح 134 ، الاستبصار 1 : 52 ح 151 ، الوسائل 1 : 223 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 5 .
[7] انظر الوسائل 1 : 246 أبواب أحكام الخلوة ب 30 .

108

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست