نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 108
لم يتعدّ المخرج . أمّا كفاية ذلك فإجماعيّة مدلولة عليها بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، منها صحاح زرارة الأربعة [1] ، ورواية بريد بن معاوية [2] . وأمّا موثّقة عمار [3] ورواية عيسى بن عبد اللَّه [4] وما في معناهما الدالَّة على عدم كفاية الأحجار ، فمحمولة على الاستحباب ، لعدم المقاومة . وفي كفاية مطلق الإنقاء ، أو لزوم ثلاث مسحات وإن نقي بدونها قولان ، كاشتراط تعدّد الإله في المسحات الثلاث . والأقوى فيهما العدم ، فتكفي مسحة واحدة إذا نقي ، والجهات الثلاث لجسم واحد . لنا : حسنة ابن المغيرة ، عن الكاظم عليه السلام قال ، قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا حتّى ينقى ما ثمّة » [5] وموثّقة يونس بن يعقوب قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » [6] . ولهم : الأخبار المتضمّنة لذكر ثلاثة أحجار ، والاستصحاب ، وبعض الأخبار العاميّة الدالَّة على عدم كفاية أقلّ منها . ودلالة الأخبار على الوجوب ممنوعة ، فإنّ في بعضها : « جَرَت السنّة بذلك » ، وفي بعضها نقل فعل الإمام [7] ، ولا يدلّ أحدهما على الوجوب . مع أنّ مثل هذا اللفظ كثيراً ما يستعمل ويُراد تعدّد الفعل لا الآلة ، كما يقال