responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


الأشهر [1] الأقوى . وأوجبه الصدوق إذا كان من البول [2] ، لرواية سليمان بن خالد وغيرها [3] . وهي معارضة بأخبار كثيرة صحيحة وغيرها [4] ، فيحمل على الاستحباب .
ومنها : الرعاف والقيء والتخليل المُخرج للدم إذا كرهها الطبع ، والخارج من الذَّكَر بعد الاستبراء من المذي والودي والوذي ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، ومصافحة المجوس ، كما وردت في الروايات [5] ، لكن يظهر من الأخبار في بعضها أنّه مذهب مغيرة بن سعيد لعنه الله ، وفي بعضها أنّه من باب التقيّة .
نعم لا يبعد القول بالاستحباب في المذي إذا كان من شهوة ، بل احتماله أيضاً يكفي في الباقي .
ومنها : الوضوء عند الدخول بالزوجة لهما معاً ، ولم نقف على نصّ فيه . وصحيحة أبي بصير ظاهرها استحباب الوضوء لصلاة الزفاف [6] . وتكفي الشهرة ، بل الأقلّ .
وفي نزهة الناظر : الوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله ، لما رواه الصدوق في المقنع [7] .
ومنها : كتابة القرآن ، وقد مرّت الإشارة إلى دليله .



[1] في « ز » زيادة : على .
[2] المقنع : 4 .
[3] التهذيب 1 : 49 ح 142 ، الاستبصار 1 : 54 ح 158 ، الوسائل 1 : 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 9 . وفيها : في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء .
[4] الوسائل 1 : 208 أبواب نواقض الوضوء ب 18 .
[5] انظر الوسائل 1 : 184 أبواب الوضوء ب 6 9 .
[6] الكافي 5 : 500 ح 1 ، الوسائل 14 : 81 أبواب مقدّمات النكاح ب 55 ح 1 .
[7] نزهة الناظر : 10 .

101

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست