responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 84


الثاني أمارة للأوّل ، للإجماع المستفيض فيه في الجملة ، والآية ، سيّما على ما مرّ من التّفسير ، والأخبار المعتبرة المستفيضة .
وربّما يُسند إلى الصدوق الخلاف في النوم للمُجتمع [1] ، وإلى والده في مطلقه [2] ، لبعض الرّوايات الضعيفة المحمولة على التقيّة [3] . وهو ضعيف كأصل الإسناد .
وضمّ العين إلى الاذن في الأحاديث وكلام الفقهاء ، لتوجّه النوم إليها أوّلًا ، وإلَّا فهي أضعف من غير السمع أيضاً .
والمشهور إلحاق كلّ مزيل للعقل بالنوم ، كالإغماء والجنون والسكر ، للإجماع ، نقله عن المسلمين في الأوّلين الشيخ [4] ، وعن الأصحاب في الثالثة صاحب المدارك [5] ، ويظهر من غيرهما أيضاً [6] ، والعلَّة المستفادة من الأخبار في النوم وهو ذهاب العقل .
وقد يستدلّ بصحيحة معمّر بن خلَّاد [7] ، ودلالتها ممنوعة [8] .



[1] الفقيه 1 : 38 ح 143 ، 148 ، أورد روايتين دالَّتين على عدم النقض في هذه الحال ، وقد تعهّد في أوّل كتابه بأنّه لا يورد إلَّا ما يفتي به . قال العلامة : وإن كانت هاتان الروايتان مذهباً له فقد صارت المسألة خلافيّة المختلف 1 : 255 .
[2] نقله عنه في المختلف 1 : 255 .
[3] وهو خبر سماعة وخبر آخر مرسل عن الكاظم ( ع ) انظر الوسائل 1 : 181 ، أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 11 ، 12 . ووجه الضعف في الثاني هو الإرسال ، ولعلّ وجه الضعف في الأوّل هو الكلام في سماعه وإبراهيم بن هاشم .
[4] التهذيب 1 : 5 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 149 .
[6] قال العلامة : إنّه لم يعلم فيه مخالفاً . المنتهي 1 : 202 .
[7] قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل به علَّة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : يتوضّأ ، قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه ، قال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء . الكافي 3 : 37 ح 14 ، التهذيب 1 : 9 ح 14 ، الوسائل 1 : 182 أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 1 .
[8] لعلّ وجهه أنّ الإغفاء لغة هو النوم .

84

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست