responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 552


وقال الشهيد : إنّ مراد الجماعة من اليوم يوم الصوم ، فإنّه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل [1] ، وتبعه المتأخّرون ، فأوجبوا إدخال شيء من الليل أوّلًا وآخراً من باب المقدّمة [2] .
وزاد بعضهم تقديم التأهّب قبل ذلك الجزء أيضاً [3] .
والحقّ أنّ كلمات الأصحاب لا تنافي حمله على الأقلّ من يوم الصوم ، وكذلك الرواية ، لأنّه يصدق اليوم على الممتدّ من أوّل طلوع الشمس إلى الغروب ، بل وعلى ما لو ذهب شيء قليل منه أيضاً . ويستفاد ذلك من الأخبار أيضاً [4] .
ولا يبعد ادّعاء صيرورة اليوم حقيقة في القدر المشترك بين المعنيين ، فتعيين الزائد يحتاج إلى دليل كما في الصوم ، ولا ريب أنّ اعتباره أحوط .
ولا يكفي الليل ، ولا الملفّق ، لبطلان القياس ، ولا يجب تحرّي الأطول .
والأظهر عدم الاجتزاء بالنساء والصبيان ، لأنّ الظاهر من القوم الرجال بنصّ أهل اللغة والفصحاء [5] ، وظاهر الكتاب [6] ، مع إمكان الاجتزاء بهنّ لو قوين على مثل فعلهم .
والظاهر أنّ الاقتصار بالأربعة ، لكونه أقلّ ما يحصل به التراوح اثنين اثنين ، وإلَّا فالرواية أعم [7] . نعم عبارة فقه الرضا مصرّحة بالأربعة [8] ، ولا ريب أنّه أحوط ، سيّما إذا أوجبت الزيادة بطءاً في النزح .



[1] الذكرى : 10 .
[2] روض الجنان : 148 ، المسالك 1 : 15 ، الروضة البهيّة 1 : 276 ، كشف اللثام 36 .
[3] المسالك 1 : 16 ، روض الجنان 1 : 148 .
[4] مثل كلّ ما ورد في اعتبار نصف النهار في صيام المسافر وإرادة الزوال ونحوه ( منه رحمه الله ) .
[5] انظر الصحاح 5 : 2016 ، ولسان العرب 12 : 504 .
[6] الحجرات : 11 .
[7] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 .
[8] فقه الرضا ( ع ) : 94 .

552

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست