responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 554


ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضّأ » [1] وتقرب منها رواية البقباق [2] .
وتوجيهه أن يقال : مقتضى الجمع المنكر إذا كان مدخولًا للأمر حصول الامتثال بأقلّ ما يصدق عليه كما حقّقناه في الأُصول [3] ، وهو ثلاثة أدلٍ من دون فرق بين جمع القلَّة والكثرة ، وبذلك خرج ما نحن فيه من قسم ما لا نصّ فيه ، فنحملها في الفرس على الكرّ لما دلّ عليه في الحمار والبغل ، لعدم القول بالفصل ، فإنّ الدابة تشمل المذكورات عرفاً ، وترك الاستفصال يفيد العموم .
وقد تتوهّم استفادة العموم من تعليق الحكم على الطبيعة ، وليس بذلك ، إذ الظاهر هنا إرادة العهد الذهني .
وبذلك يمكن إدراج البقرة أيضاً لو بنينا على أنّ معناها ما يركب ، كما هو أحد معانيها العرفيّة ، ولكن ركوب البقرة نادر لا تنصرف إليه الإطلاقات ، فينبغي حينئذٍ إدراجها في جملة ما لا نصّ فيه .
ويشكل إدراجها فيه أيضاً ، لأنّ في الأخبار ما يمكن أن يستنبط منه حكمها ، لكن لا نعرف القائل به ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة في الخمر [4] ، فإنّها مشتملة على أنّ الثور ونحوه موجب لنزح الجميع على ما في التهذيب ، وليس كلمة « نحوه » في الاستبصار فمقتضاه نزح الجميع ، وهكذا يمكن استفادة حكمها من بعض الإطلاقات في الميتة وغيرها [5] .
أقول : ويمكن استنباط حكمها من رواية عمرو المتقدّمة [6] ، بأن يقال : إنّ « بلغت » معناها الترقّي في السؤال عن الحيوانات بحسب الجثة ، فيكون حكم ما فوق



[1] التهذيب 1 : 236 ح 682 ، الاستبصار 1 : 36 ح 99 ، الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5 .
[2] التهذيب 1 : 237 ح 685 ، الاستبصار 1 : 37 ح 100 ، الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6 .
[3] قوانين الأُصول : 221 .
[4] التهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 .
[5] الوسائل 1 : 142 أبواب الماء المطلق ب 22 .
[6] التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 .

554

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست