نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 554
ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضّأ » [1] وتقرب منها رواية البقباق [2] . وتوجيهه أن يقال : مقتضى الجمع المنكر إذا كان مدخولًا للأمر حصول الامتثال بأقلّ ما يصدق عليه كما حقّقناه في الأُصول [3] ، وهو ثلاثة أدلٍ من دون فرق بين جمع القلَّة والكثرة ، وبذلك خرج ما نحن فيه من قسم ما لا نصّ فيه ، فنحملها في الفرس على الكرّ لما دلّ عليه في الحمار والبغل ، لعدم القول بالفصل ، فإنّ الدابة تشمل المذكورات عرفاً ، وترك الاستفصال يفيد العموم . وقد تتوهّم استفادة العموم من تعليق الحكم على الطبيعة ، وليس بذلك ، إذ الظاهر هنا إرادة العهد الذهني . وبذلك يمكن إدراج البقرة أيضاً لو بنينا على أنّ معناها ما يركب ، كما هو أحد معانيها العرفيّة ، ولكن ركوب البقرة نادر لا تنصرف إليه الإطلاقات ، فينبغي حينئذٍ إدراجها في جملة ما لا نصّ فيه . ويشكل إدراجها فيه أيضاً ، لأنّ في الأخبار ما يمكن أن يستنبط منه حكمها ، لكن لا نعرف القائل به ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة في الخمر [4] ، فإنّها مشتملة على أنّ الثور ونحوه موجب لنزح الجميع على ما في التهذيب ، وليس كلمة « نحوه » في الاستبصار فمقتضاه نزح الجميع ، وهكذا يمكن استفادة حكمها من بعض الإطلاقات في الميتة وغيرها [5] . أقول : ويمكن استنباط حكمها من رواية عمرو المتقدّمة [6] ، بأن يقال : إنّ « بلغت » معناها الترقّي في السؤال عن الحيوانات بحسب الجثة ، فيكون حكم ما فوق