responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 526


ولا وجه للتضعيف أيضاً ، سيّما مع ورود الموثّقة واعتضادها بعمل الأصحاب .
نعم يشكل الاستدلال من جهة أنّ الأخبار مصرّحة بوجود النجاسات المذكورة فيها ، فلا يتمّ فيما لم يحصل العلم ، وفتوى جمهور الأصحاب الحكم بالنجاسة ما لم يعلم طهارتها .
ويمكن أن تنزّل الأخبار على ذلك بإرادة أنّ غُسالة الحمّام مورد هذه الأُمور غالباً ، ويكون ذكر المذكورات بعنوان المثال ، فلا يرد أن يقال : لا يجري هذا الحكم فيما علم انتفاء المذكورات بخصوصها ، فإنّ الظن الغالب حاصل بحصول النجاسات في الحمّام وغسلها فيها .
وهذا هو السرّ في جعل الفقهاء والأُصوليين هذه المسألة مما يقدّم الظاهر على الأصل ، وإلا فمع العلم لا معنى للظهور ، وحينئذٍ فيبقى الإشكال في تنزيل الأخبار على إرادة ذلك ، لا ما علم وجود النجاسات المذكورة .
ثم إثبات ترجيح الظاهر على الأصل ، سيّما وقد روى أبو يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غُسالة الناس يصيب الثوب ، قال : « لا بأس » [1] .
ولا يبعد ترجيح هذه الأخبار المعمول بها عند الأكثرين ، وحمل هذه الرواية مع ضعفها على غير المستنقع ، بل هو صريح الرواية ، فإنّ المستنقع خارج عن الحمّام غالباً .
ويبقى الكلام حينئذٍ في أنّ هذه المياه إنّما تجري من داخل الحمّام إلى الخارج ، فلا وجه لتخصيص المستنقع ، بل حكم صحن الحمّام والمياه الجارية في الصحن من الغسلات مثله .
وجوابه : أنّ الخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل قوي ، وهذه الأخبار بعد اللتيا والتي إنّما دلت على نجاسة الغُسالة في المستنقع إذ الظاهر أنّه نجس باعتبار عدم



[1] الكافي 3 : 15 ح 4 ، الفقيه 1 : 10 ح 17 ، التهذيب 1 : 379 ح 1176 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 9 .

526

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست