responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 516


اعتباره ، بخلاف كرّ المشهور فإنّه يزيد عليه بشيء زائد يحمل على الاستحباب ، فلا مناص عن العمل على المشهور .
فتوجيه التحديد بالأشبار أنّه توسعة في التحديد بأخذ جانب الاحتياط غالباً فيما تعذّر التحديد بالوزن ، فهو تقريب وتخمين في الأمر التحقيقي ، أو اعتبار زيادة للاستحباب في الأغلب ، واعتبار التوجيه في ذلك أحسن منه في التحديد الوزني ، لدعواهم الإجماع عليه ، وكونه أصلًا وغير ذلك .
وأما قول الراوندي فهو غير واضح المراد والمأخذ ، فربما قيل إنّ مراده أن تكون أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً بالجمع لا بالضرب ، وهو قد يكون مساوياً للمشهور ، وقد يكون أنقص بقليل ، وقد يكون أنقص بكثير [1] .
وقيل : أن يكون تكسيره بهذه المقدار [2] ، وقيل غير ذلك [3] ، ولا دليل على واحد منها .
وهناك مذاهب أُخر ، فقال ابن الجنيد : إنّ حدّه قلَّتان ، ومبلغه وزناً ألف ومائتا رطل ، وتكسيره بالذراع نحو من مائة شبر [4] ، والشلمغاني : إنّه ما لا يتحرّك جنباه عند طرح حجر في وسطه [5] ، وليس لهما ما يُعتمد عليه ، مع تهافتهما .
وابن طاوس قال بجواز العمل بكل ما روي [6] ، والظاهر أنّه يأخذ بالأقلّ ، ويحمل الأزيد على الاستحباب ، جمعاً بين الأدلَّة ، والتحقيق ما ذكرنا .



[1] فإنّه قد يكون كلّ واحد من أبعاده ثلاثة أشبار ونصفاً فحينئذٍ يكون مساوياً للمشهور ، وقد يكون طوله تسعة أشبار وعرضه شبراً وعمقه نصف شبر ، فإنّ مجموع أبعاده كما قال عشرة أشبار ونصفاً ، ولكن تكسيره يكون أربعة أشبار ونصف وتكسير كرّ المشهور كما مر يزيد على اثنين وأربعين شبراً .
[2] مشارق الشموس : 198 .
[3] الحبل المتين : 108 .
[4] نقله عنه في المختلف 1 : 183 .
[5] نقله عنه في الذكرى : 9 .
[6] نقله عنه في الذكرى : 8 .

516

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست