نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 518
والاستصحاب والصحاح المستفيضة الحاكمة بعدم جواز نقض اليقين إلَّا بيقين [1] . وصحيحة محمَّد بن إسماعيل الاتية في ماء البئر ، الدالَّة بالعلَّة المنصوصة [2] ، ويؤيّده ما ورد في ماء الحمّام أيضاً كما سيجيء . وعن نوادر الراوندي ، عن عليّ عليه السلام : « الماء الجاري لا ينجّسه شيء » [3] وغير ذلك من الأخبار عموماً وخصوصاً . واحتجّ العلامة بقولهم عليهم السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [4] في الأخبار الصحاح المستفيضة ، وترك الاستفصال في رواية إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السلام : عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال : « كرّ » قلت : وما الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » [5] وصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في الماء القليل [6] . والتحقيق في الجواب : أنّ تلك الأخبار وإن كانت خاصة ، والخاص يقدّم على العام ، لكنه مشروط بالمقاومة ، ولا تقاوم تلك ما ذكرنا . أما دلالة فلأنها مفاهيم ، وظاهرها الراكد كما لا يخفى على المتأمّل في سياق السؤال والجواب في كثير منها . وأما رواية إسماعيل فالسؤال فيها عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء ، وتحديد عدم التنجّس من جهة المقدار لا ينافي عدم التنجّس من جهة وصف آخر كالجريان ،
[1] الوسائل 1 : 174 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 ، 6 . [2] التهذيب 1 : 234 ح 676 ، الوسائل 1 : 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 ، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر لأنّ له مادّة . [3] نوادر الراوندي : 39 ، مستدرك الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 . [4] انظر الوسائل 1 : 117 أبواب الماء المطلق ب 9 . [5] الكافي 3 : 3 ح 7 ، التهذيب 1 : 37 ح 101 ، وص 41 ح 115 ، الوسائل 1 : 118 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7 . [6] التهذيب 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 21 ح 49 ، الوسائل 1 : 115 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 .
518
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 518