responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 504


السيد في المسائل الناصريّة على الثاني [1] ، وفاقاً للشافعي [2] ، وقال هذه المسألة : لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا ، ولا قولًا صريحاً ، والشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه . واستدل عليه بأنّه لولاه لم يمكن التطهير بالقليل ، وقد مرّت الإشارة إلى جوابه .
ومال إلى هذا الفرق صاحب المدارك ، مدّعياً أنّ الأخبار في نجاسة القليل إنّما وردت فيما وردت النجاسة على الماء [3] ، وقد أشرنا سابقاً إلى أنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الأخبار .
الثاني : حكم الشيخ بعدم نجاسة القليل بما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ عنه [4] وخصّه في الاستبصار بمثل رؤس الإبر من الدم [5] والمشهور خلافه ، وهو الأقوى .
احتجّ الشيخ بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، فإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه » [6] .
وجوابه : أنّ الظاهر منه أنّه من جهة أنّه لم يحصل العلم بوصوله إلى الماء ، ولا يضرّ الشك ، لا أنّه لا بأس به إذا وصل إلى الماء . « وكان » في المقامين ناقصة « وشيء » اسمها ، و « يستبين » خبرها ، وضمير كان الثانية يعود إلى الشيء الحاصل



[1] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 179 .
[2] الام 1 : 5 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 40 .
[4] المبسوط 1 : 7 .
[5] الاستبصار 1 : 23 .
[6] الكافي 3 : 74 ح 16 ، التهذيب 1 : 412 ح 1299 ، الاستبصار 1 : 23 ح 57 ، الوسائل 1 : 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .

504

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست