نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 504
السيد في المسائل الناصريّة على الثاني [1] ، وفاقاً للشافعي [2] ، وقال هذه المسألة : لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا ، ولا قولًا صريحاً ، والشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه . واستدل عليه بأنّه لولاه لم يمكن التطهير بالقليل ، وقد مرّت الإشارة إلى جوابه . ومال إلى هذا الفرق صاحب المدارك ، مدّعياً أنّ الأخبار في نجاسة القليل إنّما وردت فيما وردت النجاسة على الماء [3] ، وقد أشرنا سابقاً إلى أنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الأخبار . الثاني : حكم الشيخ بعدم نجاسة القليل بما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ عنه [4] وخصّه في الاستبصار بمثل رؤس الإبر من الدم [5] والمشهور خلافه ، وهو الأقوى . احتجّ الشيخ بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، فإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه » [6] . وجوابه : أنّ الظاهر منه أنّه من جهة أنّه لم يحصل العلم بوصوله إلى الماء ، ولا يضرّ الشك ، لا أنّه لا بأس به إذا وصل إلى الماء . « وكان » في المقامين ناقصة « وشيء » اسمها ، و « يستبين » خبرها ، وضمير كان الثانية يعود إلى الشيء الحاصل